ابنة له سنة ، وعلى ابن له سنة ، كما في إكمال الدين (١) ، وأمر مولانا الباقر الصادق عليهما السلام بوقف بعض ماله على النوادب ليندبن له ، كما في صحيحة يونس (٢) ، ونفي البأس عن أجر النائحة مطلقاً ، أو بدون الشرط ، أو بشرط صدقها في قولها ، كما وردت بكلّ الرواية (٣) ، وقوله : « إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجراً » (٤) .
خلافاً للمحكي عن الشيخ وابن حمزة (٥) ، فحرّماها ؛ لأخبار (٦) بين غير دالّة ، وضعيفة ، وعامة بالنسبة إلى بعض ما مرّ من المخصوصات بالصدق أو غير الباطل ، فتخصّص به . مع أنه على فرض التعارض تتساقط أخبار الطرفين ، ويبقى الأصل بلا معارض (٧) .
ولا فرق في الجواز بين النثر والنظم ؛ للأصل ، وورود الأخير في نياح البتول واُم سلمة ، وإستماع الأئمة المراثي .
وأمّا الصراخ ولطم الخدود وشقّ الجيوب والخدش : فيأتي بيانها في مواقعها إن شاء الله .
الثالثة : زيارة القبور مستحبة بالإِجماع ، واستفاضة النصوص (٨) .
وفي بعضها : « من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا ، يكتب له ثواب
__________________
(١) إكمال الدين : ٧٣ .
(٢) الكافي ٥ : ١١٧ المعيشة ب ٣٥ ح ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٥ ، الوسائل ١٧ : ١٢٥ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ١ .
(٣) الوسائل ١٧ : ١٢٥ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ .
(٤) الكافي ١ : ٣٥٨ الحجة ب ٨١ ح ١٧ ، الوسائل ٣ : ٢٤٢ أبواب الدفن ب ٧١ ح ١ .
(٥) الشيخ في المبسوط ١ : ١٨٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٦٩ .
(٦) الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب الدفن ب ٨٣ .
(٧) في « ق » و « ح » : بلا منازع .
(٨) الوسائل ٣ : ٢٢٢ أبواب الدفن ب ٥٤ .