ومقتضى أكثرها : أن يكون ذلك التلقين بالصوت العالي ، كما عن الوسيلة والجامع والإِشارة والتحرير (١) ، بل بأعلى صوته ، كما في الاُولى ، وعن الشيخين (٢) ، وجماعة (٣) .
وأن يكون الملقّن هو الولي ، كما خصّ به في النافع والشرائع والقواعد والإِرشاد والمنتهى (٤) ، مجوّزاً في الأخير أحداً من المؤمنين إن لم يوجد الولي ، وزاد جماعة : أو من يأمره (٥) ، بل عن الذكرى الوفاق عليه (٦) . وجوّز بعضهم غيره مطلقاً (٧) ؛ لوجود الفائدة . وفيه نظر .
والأحوط مباشرة الولي إن أمكن .
وفي استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر (٨) ، واستدبارها كما عن الحلبي والقاضي وابن سعيد (٩) ، قولان ، ودليل كلّ منهما غير مثبت له ، فالتخيير أحسن .
__________________
(١) الوسيلة : ٦٩ ، وفيها : ورفع صوته بالتلقين ، الجامع للشرائع : ٥٥ ، الاشارة : ٧٨ ، التحرير ١ : ٢٠ .
(٢) المفيد في المقنعة : ٨٢ ، الشيخ في النهاية : ٣٩ .
(٣) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٦٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٩٠ ، ٤٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٦ .
(٤) المختصر النافع : ١٤ ، الشرائع ١ : ٤٣ ، القواعد ١ : ٢١ ، الإِرشاد ١ : ٢٦٤ ، المنتهى ١ : ٤٦٣ .
(٥) الشهيد الأول في الذكرى : ٦٨ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٤٤ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٧ .
(٦) الذكرى : ٦٨ .
(٧) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٩١ .
(٨) القواعد ١ : ٢١ ، والسرائر ١ : ١٦٥ .
(٩) الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٦٤ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٥ .