ويجاب عن الأول : بعدم الدلالة على الوجوب ومنع الحجية .
وعن الثاني : بمنع كونه منها ؛ لجواز أن يكون المراد ما يجب أن يسجد به أو يسجد إليه .
وعن الأول (١) في الثاني ، وعنه (٢) وعن الأخير في الثالث والرابع ؛ لورود الأوامر بها فيما سبق .
ويجاب عَنها : بعدم صلاحيتها لإِثبات الزائد عن الاستحباب ؛ لمخالفة الوجوب للشهرة العظيمة الجديدة والقديمة ، وهي مخرجة للرواية عن الحجية . بل موافقة من ذكر لها أيضاً غير معلومة ؛ لجواز إرادتهم الاستحباب ، كما صرّح به في روض الجنان والروضة (٣) في مخالفة الصدوق ، ووالدي ـ رحمه الله ـ في مخالفة بعض آخر ، بل صرّح هو ـ قدّس سرّه ـ بعدم قائل بالوجوب في غير السبعة والأنف .
وقد تردّ الأوامر بمعارضتها الأصل ، واختلافها بالنسبة إلى المذكورات زيادة ونقيصة ، واشتمالها على كثير من المستحبات (٤) . وضعف الكلّ ظاهر .
وأمّا ما للأمر به معارض ، كالمسامع والبصر والفم والمنخر ، المنهي عنها في الرضوي المتقدّم (٥) وفي آخر : « ولا يجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطن ولا كافور » (٦) .
وفي خبر يونس : « ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه
__________________
(١) يعني خلافاً للمحكي عن الأول ـ وهو الصدوق ـ في الثاني أي الصدر ، فلاحظ الفقيه ١ : ٩١ .
(٢) يعني خلافاً للمحكي عن الصدوق والأخير ـ أي المختلف ـ في الثالث والرابع أي في المفاصل واليدين ، ولعل وجه نسبة هذا القول إلى المختلف نقله رواية يونس المشتملة على المغابن من اليدين والرجلين ، فانظر المختلف : ٤٣ .
(٣) روض الجنان : ١٠٨ ، الروضة ١ : ١٣٦ .
(٤) كما في الرياض ١ : ٥٨ .
(٥) في ص ٢٤١ .
(٦) فقه الرضا : ١٦٨ .