ثم تمدّ الأيمن على الأيسر ، وإن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه ثم تعمّمه » إلى أن قال : « ثم تلفّ اللفافة » (١) الخبر ، فإنّ في اللف في الإِزار إشعاراً بأنه غير المئزر ، بل في جمعه مع الحبرة .
ويمكن أن تكون الحبرة عطفاً تفسيرياً له أيضاً ، بل هو الأظهر .
وأمّا صحيحة محمد (٢) فليست صريحة في المئزر ولا ظاهرة فيه ؛ لأنّ المنطق على ما صرّح به أهل اللغة ما يشدّ به الوسط ، وهو كما يمكن أن يكون المئزر يمكن أن يكون الخرقة التي تشدّ بها العورة لأنّها أيضاً تشدّ في الوسط . بل صرّح في الموثّقة بشدّها في الحقوين اللذين هما معقد المئزر ، كما مرّ من المجمع ، ويحتمل أن يكون المراد بالمنطق ما يشدّ به الثديان أيضاً ، كما قيل .
وأمّا التكفين بثوبي الإِحرام فلا يفيد لهم المرام ؛ إذ التردّي بثوب والاتّزار بالآخر في حالة لا ينافي صلاحيتهما للارتداء في حالة اُخرى . كيف مع أنّ ما يتردّى به في الإِحرام لا يستر الرأس حينئذٍ ويستره إذا كفّن به ، فيمكن أن يكون كذلك ما اتّزر به في الإِحرام ، فيتّزر به في حال ، ويشمل الجميع بالبسط في حال آخر .
وإلى هذا أشار من قال : لا يلزم في ثوبي الإِحرام عدم الشمول .
وأمّا الثاني أي روايات الثوب والأثواب : فلأنّه لا يمكن جعلها من باب المطلق ، وإلّا لزم خروج الأكثر ، لعدم جواز غير اللفّافة والقميص الواحد والمئزر كذلك إجماعاً ، مع أنّ إطلاق ثلاثة أثواب له أفراد غير عديدة إفراداً أو تركيباً ، فيكون من باب التجوّز ، فيحصل فيه الإِجمال كما به صرّح جماعة من الأصحاب (٣) .
مع أنّ منهم من صرّح باختصاص الثوب بالشامل ، قال والدي ـ رحمه الله ـ
__________________
(١) فقه الرضا : ١٦٨ بتفاوت يسير ، المستدرك ٢ : ٢١٧ أبواب الكفن ب ١٢ ح ١ ، وفيه : « ثم تلفف العمامة » .
(٢) المتقدمة في ص ١٨٠ .
(٣) منهم الحدائق ٤ : ٥ والرياض ١ : ٥٧ .