الرسالة والهداية (١) ، والحلبيين (٢) ، والناصريات (٣) ، في الأول ، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة وإن لم يصرّحوا بنفيه أيضاً . ويحتمل أن يكون عدم ذكره مبنياً على وجوب الوضوء مع كلّ غسل عندهم فاكتفوا به .
وللقديمين (٤) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والمدارك (٥) ، والمعالم (٦) ، والأردبيلي ، والبهائي ، والسبزواري (٧) ، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع ، في الرابع ، فأثبتوا الزائد لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة .
لإطلاق ما دلّ على أن الحبلى إذا رأت دماً قليلاً أو صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين ، كصحيحة أبي المغراء ، وموثّقة ابن عمار (٨) .
أو على أنّ الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثم تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، كصحيحة ابن مسلم (٩)
أو على أنّ المبتدأة إذا استمرّ دمها تتحيّض بالسبعة أو الستة ثم تغتسل غسلاً للفجر وآخر للظهرين وآخر للعشاءين ، كالمرسلة الطويلة (١٠) .
أو على أنّ المستحاضة تضع قطنة وتغتسل لكلّ صلاتين ، كصحيحتي الحلبي (١١) وصفوان (١٢) .
__________________
(١) نقله عن الرسالة في الفقيه ١ : ٥٠ ، الهداية ٢١ .
(٢) أبو الصلاح في الكافي : ٢١٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ .
(٤) العماني والإِسكافي نقل عنهما في المختلف ١ : ٤٠ .
(٥) المعتبر ١ : ٢٤٥ ، المنتهى ١ : ١٢٠ ، المدارك ٢ : ٣١ .
(٦) كما نقل عنه في الحدائق ٣ : ٢٨٠ ، والمطبوع منه لا يشتمل على مباحث الأغسال
(٧) مجمع الفائدة ١ : ١٥٥ . الحبل المتين ، ٥٣ ، الذخيرة : ٧٤ .
(٨) المتقدمتين في ص ١٠ و ١١ .
(٩) المعتبر ١ : ٢١٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٤ .
(١٠) تقدم مصدرها في ج ٢ ص ٣٨٢
(١١) الكافي ٣ : ٨٩ الحيض ب ٨ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٢ .
(١٢) تقدمت في ص ١٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

