غسله لتستر به عورته ، وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئاً مما يستر عورته » (١) الخبر ، أوجب الصرف .
وخلافاً للمنتهى ، وعن المفيد ، والنهاية ، والمبسوط (٢) فعكساً ، بل عن المختلف نسبته إلى الأكثر (٣) ؛ لأنّه أبلغ للتطهير ، ولموثّقة الساباطي : عن غسل الميت ، فقال : « تبدأ فتطرح على سوءته خرقة » (٤) الحديث .
وروايتي ابن عبيد وحريز ، المتقدّمتين (٥) .
ورواية اُم أنس : « فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوباً ستيراً » (٦) الحديث .
ويضعّف الأول : بعدم صلاحيته لتأسيس حكم .
والبواقي : بأنها أعم من أن يكون عليه القميص أولا ، فيخصّص بما مرّ لكونه أخصّ ، مع أنه صرّح بذلك في الرضوي كما مرّ (٧) ، بل لنا أن نقول بأعمية الخرقة والثوب من القميص .
وللخلاف ، فخيّر بين الأمرين ؛ لدعوى الإِجماع فيه عليه (٨) ، وللجمع بين الأخبار ، ولحسنة الحلبي : « فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عورته إمّا قميصاً أو غيره » (٩) .
__________________
(١) فقه الرضا : ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٢٨ ، المقنعة : ٧٦ ، النهاية : ٣٣ ، المبسوط ١ : ١٧٨ .
(٣) المختلف : ٤٣ وفيه ما تقدم نقله فراجع .
(٤) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠ .
(٥) المتقدمتين في ص ١٣٩ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣ .
(٧) في ص ١٤٨ .
(٨) الخلاف ١ : ٦٩٢ .
(٩) تقدم مصدرها في ص ١٣٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

