وحنّط وكفّن ودفن ، وإن لم يكن تامّاً فلا يغسّل ويدفن بدنه ، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر » (١) .
وهو وإن لم يُثبت زيادة من الرجحان إلّا أنّه يثبت الوجوب بالإِجماع المركّب .
وبموثّقتي سماعة أيضاً : عن السقط إذا استوى خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ فقال : « كلّ ذلك يجب عليه » (٢) .
واستواء الخلقة إنّما هو بتمام أربعة أشهر ؛ لا لما قيل (٣) من الأخبار الدالّة على بعث الملكين الخلاقين بعد تمام أربعة أشهر (٤) ، لعدم دلالتها على تمام الخلقة في الأربعة أصلاً ؛ بل للرضوي المنجبر المتقدّم .
ولكن يعارضه مفهوم مرفوعة أحمد ، ورواية زرارة .
الاُولى : « إذا تمّ له ستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي ـ عليهما السلام ـ ولد وهو ابن ستة أشهر » (٥) .
وكذا الثانية (٦) ، غير أنّ فيها بدل « إذا تمَّ له ستة أشهر » : « إذا سقط لستة أشهر » .
والأصل معهما ، إلّا أنّ الظاهر أنّ التمامية تكون في اُمور في الخلقة والحياة والنموّ وغيرها ، فبالأربعة أشهر تتم الخلقة وبالستة الحياة ، ويشعر به التعليل بتولّد الحسين حيث بقي ، ويتم بعض مراتبها بالبلوغ ، وبعضها ببدوّ سن الوقوف ،
__________________
(١) فقه الرضا : ١٧٥ ، المستدرك ١٧٥ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٨ ، الجنائز ب ٧٤ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٢ ، الوسائل ٢ : ٥٠١ أبواب غسل الجنابة ب ١٢ ح ١ .
(٣) الرياض ١ : ٦٩ .
(٤) انظر الكافي ٦ : ١٣ كتاب العقيقة ب ٦ ح ٣ ، ٦ ، ٧ .
(٥) تقدم مصدرها في ص ١١٤ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٩ ، الوسائل ٢ : ٥٠٢ ، أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ٣ .