أو نزلت هذه الآية قبل تلك الآية أو يقول : نزلت هذه عام كذا ، وكان معروفا سبق نزول الآية التى تعارضها أو كان معروفا تأخرها عنها.
أما قول الصحابى : هذا ناسخ وذاك منسوخ ، فلا ينهض دليلا على النسخ ، لجواز أن يكون الصحابى صادرا فى ذلك عن اجتهاد أخطأ فيه فلم يصب فيه عين السابق ولا عين اللاحق خلافا لابن الحصار ... وكذلك لا يعتمد فى معرفة الناسخ والمنسوخ على المسالك الآتية :
١ ـ اجتهاد المجتهد من غير سند ، لأن اجتهاده ليس بحجه.
٢ ـ قول المفسر هذا ناسخ أو منسوخ من غير دليل ، لأن كلامه ليس بدليل.
٣ ـ ثبوت أحد النصين قبل الآخر فى المصحف ، لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول.
(٤) أن يكون أحد الراويين من أحداث الصحابة دون الراوى للنص الآخر ، فلا يحكم بتأخر حديث الصغير عن حديث الكبير. لجواز أن يكون الصغير قد روى المنسوخ عمن تقدمت صحبته ، ولجواز أن يسمع الكبير الناسخ من الرسول صلىاللهعليهوسلم بعد أن يسمع الصغير منه المنسوخ ، إما إحالة على زمن مضى ، وإما لتأخر تشريع الناسخ والمنسوخ كليهما.
٥ ـ أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخر فلا يحكم بان ما رواه سابق الإسلام منسوخ ، وما رواه المتأخر عنه ناسخ ، لجواز أن يكون الواقع عكس ذلك.
٦ ـ أن يكون أحد الراويين قد انقطعت صحبته ، لجواز أن يكون حديث من بقيت صحبته سابقا حديث من انقطعت صحبته.
٧ ـ أن يكون أحد النصين موافقا للبراءة الأصلية دون الآخر ، فربما يتوهم أن الموافق لها هو السابق ، والمتأخر عنها هو اللاحق ، مع أن ذلك غير لازم ، لأنه لا مانع من تقدم ما خالف البراءة الأصلية على ما وافقها مثال ذلك قوله صلىاللهعليهوسلم «لا وضوء مما مست