الثامن : الوصول الى حد الترخص [١] ، وهو المكان
______________________________________________________
في أنه خرج منه بعد تسعة أو عشرة ، كما لو كان في يوم الاثنين مسافراً ، وشك في أنه خرج اليوم أو أمس ، فقد يشكل الحكم بوجوب التمام عليه حينئذ ، لإمكان استصحاب الإقامة في اليوم العاشر ، فيثبت به موضوع القصر ، وهو تمام العشرة ، لأن الموضوع يكون مجموع الاقامات المتصلة في الأيام العشرة ، فإذا أحرز منها تسعة بالعلم ، والعاشر بالأصل ، يكون من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل ، فيترتب عليه الأثر.
اللهم إلا أن يقال : إنما يجري الاستصحاب لو كان موضوع الأثر الوجود الباقي الى العشرة. أما لو كان الوجود المستغرق للعشرة ، أو المساوي أمده للعشرة ، فلا يمكن إثباته باستصحاب بقاء الإقامة إلى العشرة ، إلا بناء على الأصل المثبت ، لملازمة هذا المفهوم للبقاء إلى نهاية العشرة ، كما تقدم نظيره في أقل الحيض ثلاثة. نعم لو شك حين الخروج أن اليوم الأحد أو يوم الاثنين ، فلا ينبغي التأمل في الرجوع إلى أصالة عدم المقام عشرة كالصورة الأولى. ولا مجال للرجوع الى استصحاب البقاء ، إذ لا شك بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية. فتأمل جيداً.
[١] على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً ، كما عن الذكرى ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه. وعن علي بن بابويه : التقصير بمجرد الخروج من المنزل. ويوافقه مرسل ولده عن أبي عبد الله (ع) : « إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود اليه » (١) وقريب منه غيره. لكنه لا يصلح لمعارضة ما يأتي ، فيتعين حمله عليه إن أمكن.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.