|
٥٣٩ |
( الثاني ) : العقل |
|
|
منافيا لحقه ، وإذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما على تفصيل. مع التعرض إلى ضابط حرمة مخالفة الوالدين. |
|
٥٣٩ |
( الثالث ) : قصد القربة. مع الكلام في اعتبار التعيين فيه إذا تعدد |
|
٥٥١ |
( الثامن ) : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل |
|
٥٤٠ |
إذا كان الاعتكاف مندوبا فهل يتوي باليوم الثالث الندب أو الوجوب |
|
٥٥٢ |
حكم خروج الناسي والمكره. مع الكلام في مفاد حديث الرفع |
|
٥٤١ |
وقت نية الاعتكاف |
|
٥٥٤ |
ضابط الحاجة المسوغة لخروج المعتكف من المسجد بنحو لا يوجب بطلانه |
|
٥٤٢ |
( الرابع ) : الصوم فلا يقع في الموضع الذي لا يصح الصوم فيه |
|
٥٥٥ |
المدار على صدق اللبث في المسجد فلا يضر خروج بعض اجزاء بدنه عنه |
|
٥٤٤ |
( الخامس ) : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ويجوز أكثر ، وإذا بلغ خمسة أيام وجب السادس ، مع الكلام في وجوب اليوم الثالث كل ما زاد يومان |
|
٥٥٦ |
لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل |
|
٥٤٥ |
الليلتان المتوسطتان داخلتان دون المتطرفتان. |
|
٥٥٦ |
لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف لاخر |
|
٥٤٥ |
الكلام في كفاية الثلاثة أيام التلفيقية |
|
٥٥٧ |
الكلام في صحة النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد |
|
٥٤٦ |
( السادس ) : أن يكون في المسجد الجامع. مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والأقوال في ذلك ، وطريق الجمع بينها |
|
٥٥٧ |
لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله |
|
٥٤٩ |
( السابع ) : إذن السيد في الاعتكاف بالنسبة إلى مملوكه ، وإذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان |
|
٥٦٠ |
يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأولين ، ولا يجوز بعدهما |
|
|
|
|
٥٦١ |
لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة |
|
|
|
|
٥٦١ |
إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل النذر وإلا |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
