|
|
الرجل أمته التي أحرمت باذنه |
|
|
بنذر ونحوه |
|
٥٢٠ |
يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو التخيير. ويكفى فيه صيام شهر ويوم من الشهر الثاني |
|
٥٢٧ |
إذا أفطر في أثناء ما يجب فيه التتابع لعذر اضطراري لم يجب الاستئناف مع بيان بعض أمثلة العذر الاضطراري |
|
٥٢١ |
الكلام في وجوب التتابع في الثمانية عشر يوما التي يجب صومها بدل الشهرين ، بل في جميع صوم الكفارة |
|
٥٣١ |
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما جاز له التفريق اختيارا |
|
٥٢٢ |
لا يجب التتابع في الصوم المنذور إلا مع اشتراطه أو الانصراف إليه |
|
٥٣٢ |
حكم صوم الشهرين المنذور فيه التتابع |
|
٥٢٤ |
الكلام في وجوب التتابع في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابع |
|
٥٣٢ |
حكم صوم الشهر المنذور فيه التتابع |
|
٥٢٤ |
من وجب عليه الصوم الواجب فيه التتابع لا يجوز له الشروع فيه في زمان يعلم بعدم سلامة التتابع فيه على تفصيل. ولو لم يعلم فاتفق طروء ما يمنع من استمرار الصوم صح ما مضى منه ويبني عليه ولا يضر فوت التتابع |
|
٥٣٣ |
إذا بطل التتابع فهل يحكم على الصوم الواقع بالصحة أو الفساد |
|
٥٢٦ |
إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع يجب استئنافه. وكذا لو شرع في زمان يتخلله صوم واجب غير صوم الكفارة مع بيان حكم ما لم يكن التتابع شرطا فيه ، وإنما كان واجبا |
|
|
كتاب الاعتكاف |
|
|
|
|
٥٣٦ |
تعريف الاعتكاف. مع التعرض إلى أنه هل يعتبر فيه قصد العبادة الخارجة عن اللبث ، أو يكفي التعبد باللبث |
|
|
|
|
٥٣٧ |
يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم. وأفضل أوقاته شهر رمضان ، خصوصا العشر الأواخر منه |
|
|
|
|
٥٣٨ |
الاعتكاف مستحب بأصل الشرع وقد يجب بالعرض |
|
|
|
|
٥٣٨ |
يصح التبرع بالاعتكاف. عن الميت وعن الحي |
|
|
|
|
٥٣٨ |
يشترط في الاعتكاف أمور ( الأول ) : الايمان |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
