|
٤٨٦ |
يجب قضاء ما فات حال الحيض والنفاس. كما يجب على المستحاضة الأداء ، وإن فاتها فالقضاء |
|
٤٩٣ |
من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه. مع الكلام في استحبابه |
|
٤٨٦ |
المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، دون ما أتى به على وفق مذهبه |
|
٤٩٦ |
لا يجب القضاء على من أفطر لمرض واستمر مرضه إلى رمضان آخر ، ويجب عليه الفدية ، ولا يجزئ عنها القضاء |
|
٤٨٧ |
يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم أو الغفلة إذا لم تسبق منه النية |
|
٤٩٩ |
الكلام في وجوب القضاء أو الفدية على من استمر به السفر ونحوه بين رمضانين ، أو كان عذره السفر ثم مرض ، أو العكس |
|
٤٨٧ |
إذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل. مع بيان أن الاستصحاب لا ينفع في إحراز وجوب قضاء المشكوك |
|
٥٠٠ |
الكلام فيمن فاته شهر رمضان لا لعذر أو لعذر غير مستمر إلى رمضان الآخر. |
|
٤٨٩ |
لا يجب الفور في القضاء ، ولا التتابع وإن كان التتابع مستحبا على تفصيل |
|
٥٠٤ |
إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين أو أربع وجب لكل سنة كفارة ، ولا تتكرر كفارة الستة الواحدة لو أخر القضاء سنين عديدة |
|
٤٩١ |
لا يجب تعيين الأيام ولا الترتيب. مع التعرض إلى الضابط المصحح لهما |
|
٥٠٥ |
يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحد |
|
٤٩٢ |
يجوز قضاء رمضان اللاحق قبل السابق على تفصيل وكلام |
|
٥٠٥ |
لا تجب كفارة العبد على سيده مع الكلام في وجوب دفعها من ماله إذا لم يأذن له سيده |
|
٤٩٢ |
لا ترتيب بين قضاء رمضان وغيره من الصوم الواجب |
|
٥٠٦ |
الكلام في فورية القضاء قبل رمضان الآخر |
|
٤٩٣ |
إذا نوى القضاء فتبين فراغ ذمته منه لم يقع لغيره. إلا أن يتبين في أثناء النهار فلو عدل يقع عما يصح نيته في أثناء النهار. |
|
٥٠٧ |
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
