|
|
خطأ مستنده |
|
٤٧٦ |
حكم الأسير والمحبوس إذا تعذر عليهما العلم بالشهر |
|
٤٦٤ |
لا يثبت الهلال بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق في الليلة ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، ولا بغير ذلك مما يفيد الظن وإن كان قويا إلا للأسير والمحبوس |
|
٤٧٩ |
إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو أكثر ، أو اشتبه المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة |
|
٤٦٩ |
لابد من شهادة الشاهدين بالرؤية ولا يكفي علمهما بطريق آخر |
|
٤٧٩ |
حكم المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نحوه |
|
٤٦٩ |
إذا لم يثبت الهلال فأفطر ثم انكشف أن ذلك اليوم من الشهر وجب قضاؤه |
|
|
فصل في أحكام القضاء |
|
٤٦٩ |
ينفذ حكم الحاكم في حق كل أحد حتى الحاكم الآخر |
|
٤٨٠ |
وجوب قضاء الصوم ممن فاته بالغا عاقلا مسلما ، فلا يجب قضاء ما فات أيام الصبا. |
|
٤٧٠ |
الكلام فيما إذا ثبتت الرؤية في بلد ولم تثبت في آخر ، وفي حكم اختلاف الآفاق |
|
٤٨١ |
لو بلغ الصبي في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم |
|
٤٧٠ |
الاخبار عن رؤية الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه |
|
٤٨١ |
الكلام فيما إذا احتمل تقدم الفجر على البلوغ أو تأخره عنه |
|
٤٧١ |
حكم يوم الشك إذا لم يثبت الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه |
|
٤٨٢ |
لا يجب قضاء ما فات أيام الجنون والاغماء |
|
٤٧٢ |
لو غمت الشهور حسب لكل شهر ثلاثين يوما مالم يعلم النقصان. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان ودفعه |
|
٤٨٣ |
لا يجب القضاء على من أسلم عن كفر. |
|
٤٧٥ |
دليل القول بأنه يحسب خمسة أيام من يوم الصيام في السنة الماضية ودفعه. |
|
٤٨٣ |
لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤه |
|
|
|
|
٤٨٤ |
يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته |
|
|
|
|
٤٨٦ |
يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر. |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
