فان كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر [١] ، وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب [٢] ، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى [٣]. وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام. وإن كان الأقوى القصر [٤] ، بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة ، فإن المدار على حال العصيان والطاعة ، فما دام عاصياً يتم ، وما دام مطيعاً يقصر ، من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا.
______________________________________________________
المباح. والمفروض حصوله حال الصلاة ، فتكون موافقة للأمر الواقعي ، وهي تقتضي الإجزاء.
[١] لتحقق الموضوع ، وهو قصد السفر المباح البالغ المسافة.
[٢] كما في الرياض ، وعن غيره. وعن بعض نفي الخلاف فيه.
والظاهر أن مرادهم الاكتفاء به في الجملة ، على الشروط المقررة في المسافة الملفقة ـ من اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة وعدمه ، والرجوع ليومه وعدمه ، كل على مذهبه ـ لا الاكتفاء به مطلقاً ، ليكون منافياً لما ذكروه في غير قاصد المسافة ابتداء ونحوه ، من عدم ضم ما بقي من الذهاب إلى الرجوع ، وإن كان هو في نفسه مسافة. وإن احتمل في الجواهر وغيرها المنافاة لذلك ، لكنه خلاف الظاهر.
[٣] لكن تقدم الاشكال فيه.
[٤] كأن وجهه ما عرفت : من أن نصوص المقام كما يحتمل أن تكون مخصصة لأدلة الترخص بخصوص سفر غير المعصية ، ويكون سفر المعصية خارجاً عنها ، يحتمل أيضاً أن تكون مقيدة لإطلاق حكم الترخص بخصوص حال غير المعصية ، فيكون سفر المعصية باقياً تحت عنوان السفر ، غايته أنه