والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام [١]. سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلا ، أو تبعاً. وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعاً ، أو كان بالاشتراك ، ففي المسألة وجوه [٢].
______________________________________________________
في الأثناء. وإذ عرفت ظهور الأدلة في تقييد الموضوع ، كان اللازم عدم احتساب المتخلل. كما أنك إذ عرفت ظهور نصوص المسافة في خصوص الممتدة المتصلة ، كان المتعين عدم الضم أصلا ، كما هو المشهور.
نعم ما ذكرناه لا يلائم ما تقدم عن المشهور : من وجوب التمام إذا عدل إلى المعصية ، وإن قطع مسافات ، كما عرفت. وبالجملة : فتوى المشهور فيما لو عدل إلى المعصية ، وفيما لو عدل إلى الطاعة ، غير متلائمة وغير مبتنية على مبنى واحد. نعم في المتن أفتى في المقامين على مبنى واحد ، كما يظهر ذلك بالتأمل فيما ذكرناه.
وأما مرسل السياري عن أبي الحسن (ع) : « إن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر » (١) فمع ضعفه بالإرسال ، وعدم ثبوت الجابر له ، ظاهر في التفصيل في الترخص لصاحب الصيد ، وهو خلاف الإجماع. وحمله على من خرج لا بقصد الصيد ، ثمَّ عدل عن الطريق للصيد ، فيكون شاهداً لما نحن فيه ـ كما عن الشيخ (ره) ـ لا قرينة عليه. فرفع اليد عنه متعين. هذا إذا كان الرجوع الى قصد المباح بعد قطع مقدار من المسافة ، أما لو رجع اليه قبل ذلك كان البناء على القصر في محله ، كما عرفت في مبحث التردد.
[١] لوضوح صدق سفر المعصية.
[٢] أحدها : وجوب القصر ، بدعوى : ظهور نصوص سفر المعصية
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.