لكل مسكين مد ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام. وأما إذا كان عن غيره ـ بإجارة ، أو تبرع ـ فالأقوى جوازه [١] ، وإن كان الأحوط الترك. كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع [٢] ، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه [٣]. إلا مع التعيين بالنذر ، أو الإجارة [٤] أو نحوهما. أو التضيق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه ، كما هو المشهور.
______________________________________________________
[١] لانصراف الدليل السابق إلى الصائم عن نفسه. والفرق بين هذا الحكم وسائر الأحكام التي استقر بناؤهم على تسريتها للفعل عن الغير ، هو أن مرجعه الى وجوب البقاء على النيابة ، فلا يكون من آثار الفعل الوضعية أو التكليفية ، بل من آثار النيابة فيه ، بخلاف سائر الأحكام. ومثله : حرمة قطع الفريضة ، فإنه لا يسري إلى الفريضة التي يؤتى بها بقصد النيابة.
[٢] كما هو المشهور ، الموافق للأصل. وعن الحلبي : الحرمة. وكأنه لقوله تعالى : ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (١). ولكنه قد تكرر مراراً الاشكال فيه.
نعم قد يساعده رواية عبد الله بن سنان السابقة (٢) ونحوها. ولكن لا يبعد أن يكون المراد من صوم الفريضة ما كان فريضة بعنوان كونه صوماً لا بعنوان أمر آخر خارج عنه ، كالنذر ، والإجارة ، وأمر الوالد ، ونحوها.
[٣] كما سبق.
[٤] فإن الحرمة حينئذ يقتضيها دليل نفوذ النذر والإجارة والله سبحانه أعلم.
__________________
(١) محمد : ٣٣.
(٢) تقدم ذلك في أوائل المسألة.