عليه الكفارة به [١]. وهي ـ كما مر ـ [٢] إطعام عشرة مساكين
______________________________________________________
تفطر » (١) وقريب منها رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) (٢) مضافاً الى نصوص الكفارة الظاهرة في الحرمة (٣).
نعم قد يعارضها موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) فيمن عليه أيام من شهر رمضان : « سئل فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس. قال (ع) : قد أساء ، وليس عليه شيء ، إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » (٤). وفي ظهورها في نفي الحرمة تأمل ، بل لعلها ظاهرة فيها. نعم ظاهرها : نفي الكفارة ، فهي معارضة بأدلتها لا غير.
ونحوها : ما تضمن أنه لا ينبغي للزوج أن يكره زوجته على الجماع بعد الزوال ، وهي تقضي شهر رمضان (٥) فان قوله (ع) : ( لا ينبغي ) لو سلم ظهوره في الكراهة ، أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى الزوج لا الزوجة
ومن الصحيح المتقدم وغيره يظهر الجواز قبل الزوال ، خلافاً للعماني لظاهر بعض النصوص (٦) ، وإطلاق آخر (٧). والجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق ، بل هو محمول على الكراهة ، أو على ما بعد الزوال جمعاً.
[١] من غير خلاف ظاهر ، إلا من العماني فأنكره. ويشهد للمشهور : نصوص الكفارة. وللعماني : موثقة عمار السابقة ، التي لا تصلح للحجية بعد هجرها.
[٢] مر الكلام فيه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٦.
(٧) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.