في صورة المشقة [١] ـ بل في صورة التعذر أيضاً ـ [٢]
______________________________________________________
له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي. وان لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه » (١) إلا أنه ـ مع اختصاصه بالعاجز ـ يمكن حمله عليه جمعاً ، كما يأتي.
[١] بلا خلاف فيه بين القائلين بوجوب الفدية. لصحيح عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان. قال (ع) : يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة » (٢) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان. فقال (ع) : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم » (٣) ونحوهما غيرهما.
[٢] على المشهور. كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص الشامل له. وللمشقة. وخصوص خبر أبي بصير ، المحكي عن نوادر ابن عيسى قال : « قال أبو عبد الله (ع) : « أيما رجل كبير لا يستطيع الصيام ، أو مرض من رمضان الى رمضان ثمَّ صح ، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام ، وهو مد لكل مسكين » (٤) وخبره الآخر عن أبي عبد الله (ع) « قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم. فقال (ع) : يصوم عنه بعض ولده. قلت : فان لم يكن له ولد. قال (ع) : فأدنى قرابته. قلت : فان لم يكن له قرابة. قال (ع) : يتصدق بمد في كل يوم. فان لم يكن عنده شيء فليس عليه » (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١٢.
(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١١.