ـ بل كل من يجوز له الإفطار ـ [١] التملي من الطعام والشراب وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه [٢]. وإن كان الأقوى جوازه.
______________________________________________________
الحرمة ، وهو ضعيف لما يأتي.
[١] لما يظهر من الصحيح السابق : من أن الموجب للكراهة منافاة ذلك لحرمة الشهر ، لا لخصوصية السفر.
[٢] لما عرفت : من حكاية الحرمة عن أبي الصلاح ، وكذا عن الشيخ (ره) للصحيح المتقدم ـ ونحوه صحيحه الآخر (١) وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء في النهار ، فان ذلك محرم عليه » (٢) لكن يجب حملها على الكراهة ، جمعاً بينها وبين ما دل على الجواز ، كصحيح عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، أله أن يصيب من النساء؟ قال (ع) : نعم » (٣) ونحوه غيره مما هو كثير. فلاحظ الباب المعقود له في الوسائل في أبواب من يصح منه الصوم (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم.