بل ولو كان للفرار من الصوم [١]. لكنه مكروه [٢].
______________________________________________________
أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال (ع) : لا ، إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل الله تعالى ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه » (١) وما في حديث الأربعمائة : « ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان لقول الله عز وجل ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٢).
وفيه : أن الحضر ـ لو سلم كونه شرطاً للوجود ـ فلم يؤخذ شرطاً على نحو يجب تحصيله كسائر شرائط الوجود ، بل أخذ بنحو لا يجب تحصيله كما قد يقتضيه ظاهر الآية. والصحيحان المتقدمان كافيان في إثبات ذلك. ولأجلهما ترفع اليد عن ظاهر مصحح أبي بصير ، وحديث الأربعمائة ـ لو سلمت حجية الثاني في نفسه ـ حملا للظاهر على الأظهر فيحملان على الكراهة ، أو ترك الأفضل.
لا يقال : يمكن الجمع بينهما بالتقييد ، بحمل المجوز على صورة وجود الحاجة ، وغيره على غيرها. لأنا نقول : لا مجال لهذا الجمع بالإضافة إلى الصحيح الأول ، لظهوره في الجواز بلا حاجة. وسيأتي ما له نفع في المقام في شرائط وجوب الصوم.
[١] كما هو المشهور. وعن العماني وابن الجنيد وأبي الصلاح : الحرمة بل يلوح ذلك من الشيخ في التهذيب. وهو ضعيف ، لإطلاق الأدلة المتقدمة.
[٢] للنهي عنه فيما سبق ، المحمول عليها جمعاً. نعم ظاهر المدارك : كون الحضر أفضل ، أخذاً بظاهر الصحيح الأول. لكن لا تنافي بينهما ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.
(٢) البقرة : ١٨٥.