______________________________________________________
بل يظهر ذلك مما عن الخلاف : من الإجماع على صحة الصوم لو نام وقد نوى الغسل. وفي الجواهر : « لا خلاف أجده فيه ». وعن المدارك : إنه مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفاً ».
وكيف كان يدل عليه : صحيح البزنطي عن القماط : « سئل أبو عبد الله (ع) عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل ، فنام حتى أصبح قال (ع) : لا شيء عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال » (١) وصحيح ابن رئاب : « سئل أبو عبد الله (ع) ـ وأنا حاضر ـ عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ، فينام ولا يغتسل حتى يصبح. قال (ع) : لا بأس ، يغتسل ويصلي ويصوم » (٢) ونحوهما غيرهما.
ولا ينافيها : ما دل على الفساد بالنوم جنباً حتى يصبح ، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما قال : « سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمَّ ينام قبل أن يغتسل. قال (ع) : يتم صومه ، ويقضي ذلك اليوم » (٣) ونحوه غيره ـ لوجوب حملها على العامد ، جمعاً بينهما ، بشهادة صحيح الحلبي المتقدم (٤) إذ بعد تقييد ما سبق به ـ لاختصاصه بالعامد ـ يبقى تحت ما سبق غير العامد ، فيكون أخص من مثل صحيح ابن مسلم. وهذا نحو من الجمع العرفي ، كما حقق في مبحث التعارض.
هذا كله في رمضان. أما غيره من أنواع الواجب المعين ، فإن أمكن إلحاقه برمضان من جهة النصوص المذكورة ، بدعوى إلغاء خصوصية موردها فهو. وإلا كفى أصل البراءة في الإلحاق فيه وفي غير المعين ، أو عموم حصر المفطر في غيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٤) تقدم قريباً في أول الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.