إلا في قضاء شهر رمضان [١] على الأقوى. وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غير المعين به في ذلك [٢]. وأما الواجب
______________________________________________________
[١] كما نسب الى الشيخ ، والفاضلين ، والمحقق الثاني وغيرهم ، بل عن الأخير : نسبته إلى الشيخ والأصحاب. لإطلاق صحيحي ابن سنان المتقدمين (١) ودعوى : اختصاصهما بالعمد ـ لأن الظاهر من قول السائل في الأول : « ولا يغتسل حتى .. » ، وقوله في الثاني : « أصبحت بالغسل فلم أغتسل حتى .. » : أن ذلك عن عمد ، كما هو الأصل في نسبة الفعل إلى الفاعل ـ ممنوعة. والأصل المذكور لا أصل له.
نعم يشكل التمسك بموثق سماعة : « سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام ـ وقد علم بها ـ ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر. فقال (ع) : عليه أن يتم صومه ، ويقضي صوما آخر. فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال (ع) : فليأكل يومه ذلك ، وليقض ، فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور » (٢) لظهور صدره في عدم الصحة في رمضان في مورد السؤال ، فلا بد من حمله على العمد ـ كما هو الظاهر ـ أو على تعدد الانتباه ، فيختص الذيل بذلك.
لكن في غيره من النصوص كفاية. ولأجلها لا مجال للتمسك في المقام بقاعدة المساواة بين القضاء والأداء ، فإن نسبة النصوص إلى القاعدة نسبة الخاص الى العام ، الواجب تقديمه عليه.
[٢] كما نسب إلى الشيخ وجماعة من المتأخرين ، بل عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع : نسبته إلى الشيخ والأصحاب. وليس له وجه ظاهر إلا دعوى استفادته من نصوص القضاء ، بإلغاء خصوصية موردها ، وأن المفهوم
__________________
(١) تقدما قريباً في أوائل هذا الأمر.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.