فحكمه التمام حين التردد ، لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها [١]. ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان متردداً في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله ، يقصر إلى ثلاثين يوماً ، ثمَّ بعده يتم ما دام في ذلك المكان [٢] ، ويكون بمنزلة من
______________________________________________________
الترخص للمسافر.
وفيه : أن النصوص المذكورة وإن لم يصرح فيها بقاطعية التردد ، إلا أن المنسبق إلى الذهن منها كون وجوب التمام إنما هو لقدح الإقامة الطويلة في عنوان المسافر ، المأخوذ موضوعاً للترخص ، فتكون نظير الحاكم على أدلته ، لا المخصص البحت. وهذا هو العمدة في تسالم الأصحاب على القاطعية وإلا فمن البعيد وقوفهم على ما لم نقف عليه. وكيف كان لا ينبغي التأمل فيما ذكرنا.
[١] هذا يتم إذا كان تردده في الإقامة عشرة أيام وعدمها ، فإن الإقامة إذا كانت منافية للسفر كان تردده فيها تردداً في السفر. وكذا لو كان تردده في البقاء دون العشرة والعود الى وطنه. أما لو كان تردده في الإقامة دون العشرة والذهاب ، كما لو تردد في بعض منازل سفره في إقامة يوم أو يومين أو أكثر ـ إلى تسعة أيام ـ والذهاب ، ثمَّ لم يزل كذلك حتى مضى عليه ثلاثون يوماً ، وجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، لعدم منافاته لقصد السفر بوجه.
[٢] إجماعاً ، كما عن الخلاف والمدارك ، وظاهر المنتهى والذخيرة والرياض. وتدل عليه النصوص المستفيضة ، كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) : « إن شئت فانو المقام عشراً وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر. فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة » (١) وصحيح زرارة
__________________
(١) تقدم ذلك في المسألة : ١٥ من هذا الفصل.