نوى الإقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيراً ، حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة [١].
( مسألة ٣٦ ) : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ، ثمَّ لم يخرج. وهكذا ، إلى أن مضى ثلاثون يوماً ، حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا [٢] ، ثمَّ بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى. وهكذا. فيقصر إلى ثلاثين يوماً ، ثمَّ يتم ، ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
______________________________________________________
عن أبي جعفر (ع) : « وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول غداً أخرج أو بعد غد ، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر. فاذا تمَّ لك شهر فأتم الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك » (١) ومصحح ابن أبي أيوب : « قال : سأل محمد ابن مسلم أبا عبد الله (ع) [ أبا جعفر (ع). خ تهذيب ] (٢) .. إلى أن قال (ع) : فان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر ، فليعد ثلاثين يوماً ، ثمَّ ليتم وإن كان أقام يوماً ، أو صلاة واحدة » (٣) ونحوها غيرها.
[١] كما في مصحح ابن أبي أيوب المتقدم.
[٢] ففي خبر أبي بصير : « وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فاذا تمَّ الشهر فأتم الصلاة والصيام » (٤) وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.
(٢) راجع التهذيب ج ٣ صفحة ٢١٩ طبع النجف الأشرف. وفي الوسائل نقل الرواية عن الشيخ (ره) بإسناده عن أبي عبد الله (ع) ، ثمَّ أردفها برواية الكافي عنه (ع). ولعل المقصود بذلك إنما هو رواية الشيخ (ره) في الاستبصار. راجع الاستبصار ج ١ صفحة ٢٣٨ طبع النجف الأشرف. والكافي ج ٣ صفحة ٤٣٦ طبع إيران الحديثة.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٢.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.