ناحية المغرب ، فقد وجب الإفطار وسقط القرص». (١) أي ثبت جواز الإفطار وأنّ القرص قد سقط ، أي غاب تحت الأفق ، يقينا.
[٢ / ٥٢١٩] وبذلك جاءت الرواية عن العبد الصالح (الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام) كتب في جواب عبد الله بن وضّاح : «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك» (٢).
ومن ثمّ قال المفيد رحمهالله : حدّ دخول اللّيل مغيب قرص الشمس ، وعلامة مغيبها عدم الحمرة من المشرق. فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحلّ الإفطار.
قال : وقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حدّ دخول اللّيل ما ذكرناه بصفته (٣).
وبهذا المعنى أيضا ما ورد عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) قال : «سقوط الشّفق» (٤). قال صاحب الوسائل : وحمل على إرادة سقوط الحمرة المشرقيّة عن سمت الرأس (٥).
[٢ / ٥٢٢٠] وأخرج ابن جرير والثعلبي وأحمد بالإسناد إلى عبد الله بن أوفى ، قال : كنّا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في مسير وهو صائم ، فلمّا غربت الشمس قال لرجل : انزل فاجدح لي. كرّره ثلاث مرّات ، والرجل يقول : لو أمسيت يا رسول الله! ففي الثالثة نزل فجدح له. ثمّ قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أقبل اللّيل من هاهنا ـ وضرب بيده نحو المشرق ـ فقد أفطر الصائم» (٦).
[٢ / ٥٢٢١] وكذا أخرج مسلم بالإسناد إلى ابن أوفى ، قال : كنّا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سفر ، فلمّا غابت الشمس قال لرجل : انزل فاجدح لنا ، فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لو أمسيت! قال : انزل فاجدح لنا ، قال : إنّ علينا نهارا! فنزل فجدح له فشرب ، ثمّ قال : «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا ـ وأشار بيده نحو المشرق ـ فقد أفطر الصائم» (٧).
[٢ / ٥٢٢٢] وكذلك روى البخاري بالإسناد إلى ابن أوفي ، قال : سرنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٠ / ١ ؛ الوسائل ١٠ : ١٢٤ ، باب ٥٢ / ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٩ / ١٠٣١.
(٣) المقنعة : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ؛ الوسائل ١٠ : ١٢٥ ـ ١٢٦ / ٦.
(٤) مستطرفات السرائر ٣ : ٥٧١.
(٥) الوسائل ١٠ : ١٢٦ / ٨.
(٦) الطبري ١ : ٢٣١ ؛ الثعلبي ٢ : ٨١ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٥٧ ـ ٥٨ ؛ مسند أحمد ٤ : ٣٨١.
(٧) مسلم ٣ : ١٣٢. والجدح : خلط السويق ومزجه بالماء ، وكذلك اللبن ونحوه بخليط يصلحه للشرب.