[٢ / ٦٦٦٠] وروى الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال : «أمرها شديد ، تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع ، بشهود. ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضت ، فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدّتها» (١).
[٢ / ٦٦٦١] وعن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الّتي تحيض كلّ ثلاثة أشهر مرّة كيف تعتدّ؟ قال : «تنتظر مثل قرئها الّتي كانت تحيض فيه في الاستقامة ، فلتعتدّ ثلاثة قروء» (٢).
[٢ / ٦٦٦٢] وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : «إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها لكلّ شهر حيضة» (٣).
[٢ / ٦٦٦٣] وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عدّة المرأة الّتي لا تحيض والمستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء. قال : وسألته عن الريبة في قوله تعالى : (إِنِ ارْتَبْتُمْ)(٤) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعدّ ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض ، فعدّتها ثلاث حيض» (٥).
[٢ / ٦٦٦٤] وعن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : «أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها : إن مرّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما ، فقد انقضت عدّتها ، وإن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها» (٦). والأقراء هنا الحيض ، لأنّها مقابل عدم رؤية الدم.
[٢ / ٦٦٦٥] وعنه أيضا قال : «إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا يستقيم لها حيض ، تحيض في الشهر مرارا ، فإنّ عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضتين شهر ، وذلك القرء» (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، باب الّتي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة.
(٢) المصدر : ٩٩ / ٤.
(٣) المصدر / ٦.
(٤) الطلاق ٦٥ : ٤.
(٥) الكافي ٦ : ١٠٠ / ٨.
(٦) المصدر / ٩.
(٧) المصدر / ١٠.