محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : «عدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ، ثلاثة قروء ، وهي ثلاث حيض» (١).
[٢ / ٦٦٥٦] وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عنه عليهالسلام قال : «عدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض» (٢).
[٢ / ٦٦٥٧] وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام ، أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : «كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صدّقت وإلّا فهي كاذبة» (٣).
[٢ / ٦٦٥٨] وروى ابن بابويه الصدوق عن أبيه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد الله قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «أمران أيّهما سبق إليهما بانت به المطلّقة المسترابة الّتي تستريب الحيض : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بها ، وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض» (٤).
[٢ / ٦٦٥٩] وروى العيّاشيّ بالإسناد إلى ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : عدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض (٥).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٤ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧١ ؛ الوسائل ٢٢ : ٢٠٢ / ٧.
(٢) التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٥ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧٢ ؛ الوسائل ٢٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ / ذيل ٧ ؛ العيّاشي ١ : ١٣٤ / ٣٥٤.
(٣) البرهان ١ : ٤٨٥ / ٨ ؛ التهذيب ١ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ / ١٢٤٢ ـ ٦٥ ، كتاب الطهارة ، باب ١٩ ؛ الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٢٥١١ ، كتاب الطهارة ، باب ٨٩ ؛ و ٣ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ / ١٢٧٧ ـ ٢ ، كتاب الطلاق ، باب ٢٠٨.
(٤) نور الثقلين ١ : ٢٢١ / ٨٥١ ؛ الخصال : ٤٧ ـ ٤٨ / ٥١ ؛ الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ؛ الفقيه ٣ : ٥١٤ / ٤٨٠٢ ؛ التهذيب ٨ : ١١٨ ـ ١١٩ / ٤٠٩ ـ ٨ ؛ البحار ١٠١ : ١٨٤ / ١٠ ، باب ٨ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٤٣ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ / ١١٥٤ ـ ٧ ، كتاب الطلاق ، باب ١٨٧.
(٥) البرهان ١ : ٤٨٥ ـ ٤٨٦ / ١١ ؛ العيّاشي ١ : ١٣٤ / ٣٥٤ ؛ البحار ١٠١ : ١٨٨ / ٢٣ ، باب ٨.