[٢ / ٦٦٦٦] وعن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة طلّقت وقد طعنت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثمّ ارتفع حيضها؟ فقال : «تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فإنّها قد يئست من المحيض» (١). فجعل الشهرين بدل الحيضتين دليل على أنّ الأقراء هي الحيض.
***
وهناك روايات عن الأئمّة تخالف ما سبق ، جاءت تفسّر الأقراء بالأطهار :
[٢ / ٦٦٦٧] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «القرء ما بين الحيضتين» (٢).
[٢ / ٦٦٦٨] وعن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الأقراء هي الأطهار» (٣).
[٢ / ٦٦٦٩] وعن زرارة قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : سمعت ربيعة الرأي (٤) يقول : من رأيي أنّ الأقراء ، الّتي سمّى الله ـ عزوجل ـ في القرآن ، إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين! فقال : لم يقل برأيه ، ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ عليهالسلام. فقلت : أكان عليّ عليهالسلام يقول ذلك؟ فقال : نعم ، إنّما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم ، فيجمعه ، فإذا جاء المحيض دفقه» (٥).
[٢ / ٦٦٧٠] وعن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنّه إنّما أخذ ذلك برأيه. فقال أبو جعفر عليهالسلام : كذب لعمري ، ما قال ذلك برأيه ولكنّه أخذه عن عليّ عليهالسلام ، قال : قلت له : وما قال فيها علي عليهالسلام؟ قال : كان يقول : «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انتقضت عدّتها ولا سبيل له عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة» (٦).
__________________
(١) المصدر : ١٠١ / ١١.
(٢) المصدر : ٨٩ / ٢.
(٣) المصدر / ٣ و ٤.
(٤) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمان المعروف بربيعة الرأي. من الفقهاء المرموقين صاحب رأي واختيار.
(٥) الكافي ٦ : ٨٩ / ١.
(٦) نور الثقلين ١ : ٢٢٠ / ٨٤٥ ؛ الكافي ٦ : ٨٨ / ٩ ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الّذي تبين منه المطلّقة ؛ التهذيب ٨ : ١٢٣ ـ ١٢٤ / ٤٢ ـ ٢٨ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٤٢ ؛ الاستبصار ٣ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ / ١١٦٦ ـ ٤ ، كتاب الطلاق ، باب ١٨٩.