سمعت أبا بكر بن عبد الرحمان يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلّا وهو يقول هذا ، يريد الّذي قالت عائشة (١).
[٢ / ٦٦٥٢] وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزّاق في المصنّف وعبد بن حميد والبيهقي من طريق عروة وعمرة عن عائشة قالت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلّت للأزواج. قالت عمرة : وكانت عائشة تقول : إنّما القرء الطهر ، وليس بالحيضة (٢).
[٢ / ٦٦٥٣] وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلّق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها (٣).
[٢ / ٦٦٥٤] وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزّاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلّت للأزواج (٤).
***
وأمّا الحديث في ذلك عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام فقد :
[٢ / ٦٦٥٥] روى الشيخ أبو جعفر الطوسي في الصحيح بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن
__________________
(١) الدرّ ١ : ٦٥٦ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ / ٥٤ ؛ الأمّ ٥ : ٢٢٤ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٥ / ١٥١٥٩ ؛ مجمع البيان ٢ : ٩٩. بلفظ : «قال ابن شهاب : ما رأيت أحدا من أهل بلدنا إلّا وهو يقول : الأقراء الأطهار إلّا سعيد بن المسيّب» ؛ القرطبي ٣ : ١١٦ ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٧ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٠.
(٢) الدرّ ١ : ٦٥٧ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ / ٥٤ ؛ الأمّ ٥ : ٢٢٤ ؛ المصنّف ٦ : ٣١٩ / ١١٠٠٤ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٥ / ١٥١٦٠ و ١٥١٦١ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٠ / ٣٧٢٤ ؛ البغوي ١ : ٢٩٩. بلفظ : «قالت عائشة : إذا طعنت المطلّقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها» ؛ التبيان ٢ : ٢٣٧. بلفظ : «القرؤ : الطهر» وكذا عن زيد بن ثابت وابن عمر وسالم ، وروى عن ابن عبّاس وابن مسعود والحسن ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٦١ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٠.
(٣) الدرّ ١ : ٦٥٧ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٧٨ / ٥٨ ؛ الأمّ ٥ : ٢٢٤ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٥ / ١٥١٦٤ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٢ / ٣٧٣٢ ؛ القرطبي ٣ : ١١٦ ، بلفظ : «إنّ المطلّقة إذا رأت أوّل نقطة من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة ، وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر» ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٧.
(٤) الدرّ ١ : ٦٥٧ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٧٧ / ٥٦ ، بتفاوت ؛ الأمّ ٧ : ٢٧٩ ؛ المصنّف ٦ : ٣١٩ / ١١٠٠٣ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٥ / ١٥١٦١ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٠ / ٣٧٢٨ و ٣٧٢٧.