عمر : وأنا أرى ذلك (١)!
***
وأمّا القول بأنّها الأطهار فقد :
[٢ / ٦٦٤٩] أخرج عبد الرزّاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا : الأقراء الأطهار (٢).
[٢ / ٦٦٥٠] وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحّاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي في السنن عن عائشة قالت : إنّما الأقراء الأطهار (٣).
[٢ / ٦٦٥١] وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة : أنّها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمان حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمان فقالت : صدق عروة ، وقد جادلها في ذلك ناس قالوا : إنّ الله يقول : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) فقالت عائشة : صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. قال ابن شهاب :
__________________
(١) الدرّ ١ : ٦٥٧ ـ ٦٥٨ ؛ المصنّف ٦ : ٣١٦ / ١٠٩٨٨ ، بلفظ : جاءت امرأة وزوجها إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين! إنّ زوجي طلّقني فانقطع عنّي الدم منذ ثلاث حيض ، فأتاني وقد وضعت مائي ، ورددت بابي ، وخلعت ثيابي ، فقال : قد راجعتك ، فقال عمر لابن مسعود : ما ترى فيها؟ قال : أرى أنّها امرأته ما دون أن تحلّ لها الصلاة ، قال عمر : وأنا أرى ذلك ؛ البيهقي ٧ : ٤١٧ / ١٥١٧١ ، بلفظ : أنّ امرأة جاءت إلى عمر فقالت : إنّ زوجي طلّقني ثمّ تركني حتّى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي ، فقال : قد راجعتك قد راجعتك ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها؟ قال : أرى أنّه أحقّ بها حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحلّ لها الصلاة ، فقال عمر : وأنا أرى ذلك ؛ الطبري ٢ : ٥٩٦ / ٣٧٠٧.
(٢) الدرّ ١ : ٦٥٦ ؛ المصنّف ٦ : ٣١٧ / ١٠٩٩٢ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٠ / ٣٧٢٣ و ٣٧٢٥ و ٣٧٢٦ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٨ / ١٥١٧٦ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٤ / ٢١٨٧ ، وعن غيرهما ؛ البغوي ١ : ٢٩٩ ، عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ، وعائشة ، وزاد : وهو قول الفقهاء السبعة والزهريّ ... ؛ مجمع البيان ٢ : ٩٨ ؛ القرطبي ٣ : ١١٣ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٠.
(٣) الدرّ ١ : ٦٥٦ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٧٦ ـ ٥٧٧ / ٥٤ ؛ الأمّ ٥ : ٢٢٤ ؛ المصنّف ٦ : ٣١٩ / ١١٠٠٤ ؛ الطبري ٢ : ٦٠٠ / ٣٧٢٣ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٤ / ٢١٨٧ ؛ الدارقطني ١ : ٢١٤ / ٤٧ ؛ البيهقي ٧ : ٤١٥ / ١٥١٦٠ ؛ البغوي ١ : ٢٩٩ ، وكذا عن زيد بن ثابت وابن عمر ؛ مجمع البيان ٢ : ٩٨ ؛ التبيان ٢ : ٢٣٩ ؛ القرطبي ٣ : ١١٣ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٦٠ ؛ الثعلبي ٢ : ١٧٠.