[٢ / ٦٦٢٤] وعن عمرة بنت عبد الرحمان عن عائشة قالت : إذا طعنت المطلّقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.
[٢ / ٦٦٢٥] وروى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ، قال : إذا طعنت المطلّقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.
قال الشافعي : والأقراء الأطهار ، فإذا طلّق الرجل امرأته طاهرا ، اعتدّت بالطّهر الّذي وقع عليها فيه الطلاق ، ولو كانت ساعة من نهار ، وتعتدّ بطهرين تامّين بين حيضتين ، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة حلّت (١).
***
وأمّا ابن العربيّ المالكيّ ، فبعد أن تسلّم أنّ أهل اللّغة متّفقون على أنّ القرء هو الوقت ، وأنّ معنى الآية : والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة أوقات. قال : صارت الآية مفسّرة في العدد ، محتملة في المعدود. فوجب طلب بيان المعدود من غير الآية. قال : وقد اختلفنا فيها.
احتجّ القائل بأنّها الحيض بالصحيح المشهور : لا توطأ حامل حتّى تضع ولا حائل حتّى تحيض. والمطلوب من الحرّة في استبراء الرحم هو المطلوب من الأمة بعينه. فنصّ الشارع على أنّ براءة الرحم الحيض ، وبه يقع الاستبراء بالواحد في الأمة ، فكذلك فليكن بالثلاثة في الحرّة.
وأمّا حجّتنا فالصحيح الثابت أنّ ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ تحيض وتطهر ، ثمّ إن شاء أمسك وإن شاء طلّق.
قال : فتلك العدّة الّتي أمر الله بها أن يطلّق لها النساء. وهذا يدلّ على أنّ ابتداء العدّة طهر ، فمجموعها أطهار.
قال : والترجيح مع حجّتنا ، لأنّه ظاهر قويّ في أنّ الطهر قبل العدّة واحد أعدادها. ولأنّه تعالى قال : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) فذكّره وأثبت الهاء في العدد ، فدلّ على أنّه أراد الطهر المذكّر ولو أراد الحيضة المؤنّثة لأسقط الهاء ، وقال : ثلاث قروء. ثمّ أطال في النقض والإبرام بصدد إثبات أنّ الأقراء هنا هي الأطهار ، فراجع (٢).
__________________
(١) الأمّ ٥ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ (العدد).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي : ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥.