قيس ، فالزوج أحقّ برجعتها ما لم تحلّ لها الصلاة.
وعن ابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت : الأقراء الأطهار.
وقد اختلف القول فيه عند أهل اللغة ، غير أنّ عند اختلاف أهل اللغة يجب المصير إلى لغة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والقرء في لغة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الحيض ؛ قال لفاطمة بنت قيس : «إذا أتاك قرؤك فدعي الصلاة».
وقال للمستحاضة : «تدع الصلاة أيّام أقرائها».
والشافعي رجّح الأطهار ، باعتبار التاء في قوله : ثلاثة قروء ، لأنّ جمع المذكّر يؤنّث ، والطهر هو المذكّر! قال السرخسيّ : الإعراب يتبع اللفظ دون المعنى. ثمّ أخذ في الاستدلال والنقض والإبرام في إسهاب (١).
***
وقال محمّد بن إدريس الشافعي : والأقراء عندنا الأطهار. واستدلّ على ذلك بما روي عن نافع عن ابن عمر :
[٢ / ٦٦٢٢] أنّه طلّق امرأته وهي حائض ـ في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فسأل عمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «مره فليراجعها ، ثمّ ليمسكها حتّى تطهر ثمّ تحيض ، ثمّ إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ. فتلك العدّة الّتي أمر الله ـ عزوجل ـ أن تطلّق لها النساء».
قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّ العدّة الطهر دون الحيض. ومعنى قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) أي لقبل عدّتهنّ فيجب أن تطلّق طاهرا ، لأنّها حينئذ تستقبل عدّتها ، ولو طلّقت حائضا لم تكن مستقبلة عدّتها إلّا بعد الحيض.
[٢ / ٦٦٢٣] وروى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ، أنّها قالت : وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار.
وأيضا روى عن مالك عن ابن شهاب ، قال : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمان يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلّا وهو يقول هذا ، يريد : الّذي قالت عائشة.
__________________
(١) المبسوط ٦ : ١٣ ـ ١٤.