وهكذا قال الخليل : وتقول : قرأت المرأة قرءا ، إذا رأت دما. وأقرأت ، إذا حاضت ، فهي مقرئ (١).
***
وفي تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري : أسند إلى الشافعي أنّه قال : القرء اسم للوقت ، فلمّا كان الحيض يجيء لوقت ، والطهر يجيء لوقت ، جاز أن يكون الأقراء حيضا وأطهارا (٢).
[٢ / ٦٦١٥] واستدلّ الشافعي ـ كما في الأمّ ـ بحديث ابن عمر ، لمّا طلّق امرأته وهي حائض ، فاستفتى عمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما فعل ابنه. فقال : «مره فليراجعها ، ثمّ ليمسكها حتّى تطهر ، فإذا طهرت فليطلّقها قبل أن يمسّ ، فتلك العدّة الّتي أمر الله أن يطلّق لها النساء» (٣).
وذكر أبو عمرو بن العلاء أنّ القرء الوقت ، وأضاف : وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر. ويقال :
هذا قارئ الرياح لوقت هبوبها. وأنشد :
شنئت العقر عقر بني شليل |
|
إذا هبّت لقارئها الرياح |
أي لوقت هبوبها وشدّة بردها (٤).
***
وذكر ابن الأثير : أنّ الأصل في القرء الوقت المعلوم. قال : فلذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتا! وذكر الحديث «دعي الصلاة أيّام أقرائك» ثمّ قال : وهذا الحديث أراد بالأقراء فيه الحيض ؛ لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرها فيه بترك الصلاة (٥).
وذكر ابن دريد في الجمهرة ـ أوّلا ـ : أنّ القرء هو وقت الحيض. قال : فأمّا قروء الحيض فمهموز ، وستراه في باب الهمز (٦). وذكر هناك : أنّهم اختلفوا في ذلك ، فقال قوم : هو الطهر ، وقال
__________________
(١) كتاب العين مادّة «قرء».
(٢) تقدّم النقاش في ذلك ، حيث الطهر لا وقت له بعد أن كان ذاتيّا يقتضي الدوام حسب الطبع الأوّلي ، وإنّما الحيض عارض لأوقات خاصّة!
(٣) الأمّ ٥ : ٢٢٤. قال الشافعي : الأقراء عندنا الأطهار ، واستدلّ بالحديث.
(٤) تهذيب اللغة ٩ : ٢٠٩ ـ ٢١٠.
(٥) النهاية ٤ : ٣٢.
(٦) جمهرة اللغة ٢ : ٤١٠.