قال : وكان أهل الجاهليّة يعدّونه طلاقا ، فحدّ لهم أربعة أشهر ، فإن فاء فيها كفّر عن يمينه وكانت امرأته ، وإن مضت الأربعة أشهر ولم يفئ فيها فهي طالقة ، وهي أحقّ بنفسها ، وهو أحد الخطّاب ، ويخطبها زوجها في عدّتها ولا يخطبها غيره في عدّتها ، فإن تزوّجها فهي عنده على تطليقتين (١).
[٢ / ٦٦١٢] وهكذا روى ابن حزم من طريق عبد الرزّاق بالإسناد إلى ابن عبّاس ، قال : فإن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (٢).
الأمر الّذي يخالف إجماع الفقهاء وكذا المرويّ عن السلف (٣) وعن الأئمّة عليهمالسلام كما عرفت.
ومن ثمّ فمن الغريب ما قاله بعضهم : «وقد كان طلاقا في الجاهليّة كالظهار»؟! (٤) إذ الطلاق تسريح لشأنها ، وهذا تضييق عليها لغرض الإضرار بها.
***
والآن وقد انتهى السياق إلى مسألة الطلاق ، فناسب بيان طرف من أحكامه ، ويبدأ بحكم العدّة والرجعة ، ولم تكن معروفة في الجاهليّة ، وإنّما شرّعها الإسلام.
__________________
(١) الثعلبي ٢ : ١٦٨ ، بلفظ : «كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهليّة». وبنحوه روى البغوي ١ : ٢٩٧ والطبري ٢ : ٥٨٦ / ٣٦٥١ بدون قوله : «ويخطبها زوجها ... الخ». أبو الفتوح ٣ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥.
(٢) المحلّى ١٠ : ٤٣ م ١٨٨٩.
(٣) المصدر : ٤٧. وراجع : الخلاف ـ للطوسي ٤ : ٥١٠ ـ ٥١١ م ٢ من كتاب الإيلاء.
(٤) راجع : جواهر الكلام ٣٣ : ٢٩٧.