بشيء وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنّك ولأسوءنّك ثمّ يهجرها ولا يجامعها حتّى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء. وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلّق ، (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه» (١).
[٢ / ٦٦٠٩] وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته (أي الصادق عليهالسلام) عن رجل آلى من امرأته؟ فقال : «الإيلاء أن يقول الرجل : والله لا أجامعك كذا وكذا ، فإنّه يتربّص أربعة أشهر فإن فاء ، والإيفاء أن يصالح أهله ، فإنّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ بعد الأربعة أشهر حبس حتّى يصالح أهله أو يطلّق ، أجبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتّى يوقف ، وإن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرّق بينهما الإمام» (٢).
[٢ / ٦٦١٠] وروى العيّاشي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أيّما رجل آلى من امرأته ، والإيلاء أن يقول الرجل : والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنّك ، ثمّ يغايظها ، ولأسوءنّك ، ثم يهجرها فلا يجامعها ، فإنّه يتربّص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ، والإيفاء أن يصالح (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة» (٣).
***
وهل الإيلاء كان طلاقا في الجاهليّة؟
هكذا ورد في عبائر جماعة من الفقهاء والمفسّرين.
[٢ / ٦٦١١] أخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) قال : هذا في الرجل يؤلي من امرأته يقول : والله لا يجتمع رأسي ورأسك ، ولا أقربك ولا أغشاك!
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٣٢ / ٧ ؛ التهذيب ٨ : ٧ / ١٧ ـ ١٧.
(٢) التهذيب ٨ : ٨ / ٢٤ ـ ٢٤ ، كتاب الطلاق ، باب حكم الإيلاء ؛ الاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩١١ ـ ٨ ، كتاب الطلاق ، أبواب الإيلاء ، باب ١٥٥ ؛ البرهان ١ : ٤٨٢ / ٩.
(٣) العيّاشي ١ : ١٣٢ / ٣٤٤ ؛ البحار ١٠١ : ١٧١ / ٨ ، باب ٦ ؛ البرهان ١ : ٤٨٢ / ١١.