[٢ / ٦٥٨٦] وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : لا تؤاخذ حتّى تقصد الأمر ثمّ تحلف عليه بالله الّذي لا إله إلّا هو ، فتعقد عليه يمينك (١).
[٢ / ٦٥٨٧] وعن مجاهد : (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) ما عقدت عليه (٢).
[٢ / ٦٥٨٨] وعن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يمين في غضب» (٣).
[٢ / ٦٥٨٩] وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق طاووس عن ابن عبّاس قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان (٤).
[٢ / ٦٥٩٠] وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : «مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوم ينتضلون ، ومع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رجل من أصحابه ، فرمى رجل من القوم فقال : أصبت والله ، أخطأت والله ، فقال الّذي مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : حنث الرجل يا رسول الله! فقال : كلّا ، أيمان الرماة لغو لا كفّارة فيها ولا عقوبة» (٥).
[٢ / ٦٥٩١] وروى العيّاشي عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن قول الله : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) ، قال : «هو : لا والله وبلى والله وكلّا والله ، ولا يعقد عليها أو لا يعقد على شيء» (٦).
[٢ / ٦٥٩٢] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سمعته يقول في قول الله عزوجل : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) ، قال : اللغو قول الرجل : لا والله
__________________
(١) الطبري ٢ : ٥٦٣ / ٣٥٥٢.
(٢) المصدر / ٣٥٥١.
(٣) الطبري ٢ : ٥٥٦ / ٣٥٣٠ ؛ القرطبي ٣ : ١٠٠ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٥٠ ، عن عليّ عليهالسلام ؛ الثعلبي ٢ : ١٦٥.
(٤) الدرّ ١ : ٦٤٤ ؛ سنن سعيد ٤ : ١٥٣٢ / ٧٨٢ ؛ ابن أبي حاتم : ٢ : ٤١٠ / ٢١٦١ ؛ البيهقي ١٠ : ٤٩ ؛ الطبري ٢ : ٥٦٦ / ٣٥٢٨ ؛ مجمع البيان ٢ : ٩٤ ، بلفظ : «هو يمين الغضبان لا يؤاخذكم بالحنث فيها» وزاد : «وبه قال سعيد بن جبير ، إلّا أنّه أوجب فيها الكفّارة» ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٥٠ ، وكذا عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٥) الدرّ ١ : ٦٤٤ ؛ الطبري ٢ : ٥٥٩ / ٣٥٤٢ ؛ القرطبي ٣ : ١٠٠ ، وفيه : «... أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفّارة» ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٤. وزاد : «هذا مرسل حسن عن الحسن» ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٥٠ ؛ الثعلبي ٢ : ١٦٦ ، عن الحسين بن أبي الحسن ؛ الصغير ٢ : ١٣٦ / ١١٥١ ، بلفظ : حدّثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي حدّثني أبي حدّثنا سفيان بن عيينة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مرّ بقوم يرمون وهم يحلفون : أخطأت والله ، أصبت والله ، فلمّا رأوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمسكوا ، فقال : ارموا فإنّ أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفّارة» ؛ مجمع الزوائد ٤ : ١٨٥.
(٦) العيّاشي ١ : ١٣١ ـ ١٣٢ / ٣٤٢ ؛ البحار ١٠١ : ٢٢٤ / ٣٧ ، باب ٤ ؛ البرهان ١ : ٤٧٩ / ٢.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٥ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4124_altafsir-alasari-aljame-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
