في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال : «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى! قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ـ ثمّ قال ـ : واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة!» (١).
[٢ / ٦٥٠٨] ٨ ـ وعن زرارة بن أعين ، سأل الإمام أبا جعفر عليهالسلام عن نكاح الكتابيّات ، فقال : «لا يصلح ، إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله» (٢).
[٢ / ٦٥٠٩] ٩ ـ وعنه قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : «إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري؟ فقال : وما يمنعك من البله؟ قلت : وما البله؟ قال : هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه» (٣).
[٢ / ٦٥١٠] ١٠ ـ وعن حمران بن أعين ، كان أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة ، قال : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : «أين أنت من البله الّذين لا يعرفون شيئا» (٤).
[٢ / ٦٥١١] ١١ ـ وروى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى الأوزاعيّ عن الزهريّ عن الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين عليهالسلام قال : «لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين ، مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم» (٥).
[٢ / ٦٥١٢] ١٢ ـ وروى الشيخ بالإسناد إلى حفص بن غياث ، قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير ، هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال : «أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام ، هو نكاح. وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك!» (٦).
[٢ / ٦٥١٣] ١٣ ـ وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهوديّة على عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم!» (٧).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٥٦ / ١ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٦ / ١.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥٦ / ٢ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ / ١.
(٣) الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٧ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٩ / ٢.
(٤) الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٩ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٩ / ٣.
(٥) علل الشرائع : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ / ١ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٧ / ٥.
(٦) التهذيب ٧ : ٢٩٩ / ١٢٥١ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٧ / ٤.
(٧) التهذيب ٧ : ٢٩٨ / ١٢٤٧ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٤١ / ٤.