شكليّة تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك! (١)
***
وهكذا ورد النهي عن مناكحة الكتابيّة ـ من غير ضرورة ـ تنزيها وصونا على سلامة العقيدة في الأولاد :
[٢ / ٦٥٠١] ١ ـ روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن الإمام أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة ، مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر» (٢).
[٢ / ٦٥٠٢] ٢ ـ وفي حديث زرارة عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب!» (٣).
[٢ / ٦٥٠٣] ٣ ـ وروى عليّ بن جعفر بالإسناد إلى أبي البختري عن الإمام أبي عبد الله عن أبيه أبي جعفر الباقر عليهماالسلام : «أنّه كره مناكحة أهل الحرب» (٤).
[٢ / ٦٥٠٤] ٤ ـ وعليه يحمل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «كان عليّ عليهالسلام ينهى عن ذبائح أهل الكتاب وعن صيدهم وعن مناكحتهم» (٥).
[٢ / ٦٥٠٥] ٥ ـ وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة ، وهو يجد مسلمة!» (٦).
[٢ / ٦٥٠٦] ٦ ـ وروى يونس عنهم عليهمالسلام : «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلّا أن لا يجد حرّة. وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في ضرورة ، حيث لا يجد مسلمة حرّة أو أمة» (٧).
[٢ / ٦٥٠٧] ٧ ـ وروى ابن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن الإمام أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) في ظلال القرآن ١ : ٣٥١ ـ ٣٥٢.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥١ / ١٥ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٤ / ٥.
(٣) الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٧ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٤ / ٤.
(٤) قرب الإسناد : ١٣٨ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٤ ـ ٥٣٥ / ٦.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٤ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٣ / ٢.
(٦) الكافي ٥ : ٣٥٨ / ١٠ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٦ / ٢.
(٧) الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٨ ؛ الوسائل ٢٠ : ٥٣٧ / ٣.