المجوسيّة محرّم. ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل
عنها ولا يطلب ولدها .
هذا ، ولكنّ
الشريف المرتضى حكم حكمه الباتّ بالتحريم مطلقا ؛ قال : ممّا انفردت به الإماميّة
: حظر نكاح الكتابيّات .
وذكر السيّد
رشيد رضا ردّا على القول بوحدة العلّة في تحريم مناكحة المشركات ومناكحة
الكتابيّات : لو اتّحدت العلّة لما صرّح الكتاب بجواز الزواج بالكتابيّة المحصنة ،
ولما اتّفق السلف والخلف على الجواز ، ما عدا هذه الشرذمة من الشيعة !!
لكنّه في طبعة
أخرى أبان طرفا من عواقب سوء ترتّبت على القول بالجواز!!
قال : هذا ما
كتبته عند طبع التفسير للمرّة الأولى ، وقد حدث بعد ذلك أن فتن كثير من الشبّان
المصريّين بنساء الإفرنج فتزوّجوا بهنّ فأفسدن عليهم أمورهم الدينيّة والوطنيّة ،
واضطرّ بعضهم إلى الطلاق وغرم كثير من المال. ومنهم رجل غنيّ قتلته امرأته
الفرنسيّة وجاءت تطالب بميراثها منه. وقليل من اهتدت به زوجه وأسلمت. وقد سرت
العدوى إلى المسلمات ، فمن الغنيّات منهنّ من تزوّجن بمن عشقن من رجال الإفرنج
بدون مبالاة بالدين الّذي لا تعرف منه غير اللقب الوارثيّ. وقد عظمت الفتنة ، وقى
الله البلاد شرّها ، ولن يكون إلّا بتجديد التربية الإسلاميّة وإصلاح الحكومة .
الأمر الّذي دعى
أصحاب النظر ممّن عاصرناهم ، رفض التقليد والأخذ بالتحقيق الحرّ ، وليقولوا بما
قاله الأكابر من فقهاء الشيعة.
قال سيّد قطب :
ونحن نرى اليوم أنّ هذه الزيجات شرّ على البيت المسلم. فالّذي لا يمكن إنكاره
واقعيا : أنّ الزوجة اليهوديّة أو المسيحيّة أو اللّادينيّة تصبغ بيتها وأطفالها
بصبغتها ، وتخرج جيلا أبعد ما يكون عن الإسلام. وبخاصّة في هذا المجتمع الجاهلي
الّذي نعيش فيه ، والّذي لا يطلق عليه الإسلام إلّا تجوّزا في حقيقة الأمر. والّذي
لا يمسك من الإسلام إلّا بخيوط واهية
__________________