الإسلام ، وهذا لا يقبل توبته ، ويتحتّم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتقسّم تركته ، حتّى ولو لجأ إلى بلاد الكفر.
قال : ولا تقتل المرأة بالارتداد ، بل تحبس ويشتدّ عليها وتعذّب أوقات الصلوات.
والقسم الثاني : من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ ، فهذا يستتاب ، فإن امتنع قتل.
وأقرّه عليه صاحب الجواهر ، وادّعى الإجماع على الأحكام المذكورة وذكر المستندات (١).
ولأبي محمّد عليّ بن أحمد ، ابن حزم الأندلسي ـ هنا ـ بسط في الكلام عن المرتدّ واختلاف الفقهاء بشأنه ، قال : كلّ من صحّ عنه أنّه كان مسلما متبرّءا من سائر الأديان ، ثمّ ثبت عنه أنّه ارتدّ عن الإسلام وخرج إلى دين كتابيّ أو غير كتابيّ أو إلى غير دين ، فإنّ الناس اختلفوا في حكمه :
١ ـ فقالت طائفة : لا يستتاب. (وهم على قسمين ، حسبما يأتي).
٢ ـ وقالت طائفة : يستتاب. (وهم على ستّة أقسام).
٣ ـ وفرّقت طائفة بين من أسرّ ردّته ، وبين من أعلنها. (وهم على أربعة أقسام).
٤ ـ وفرّقت طائفة بين من ولد في الإسلام ثمّ ارتدّ ، وبين من أسلم بعد كفره ثمّ ارتدّ.
قال : فأمّا من قال : لا يستتاب ، فانقسموا قسمين :
فقالت طائفة : يقتل المرتدّ تاب أو لم يتب. راجع الإسلام أو لم يراجع.
وقالت طائفة : إن بادر فتاب قبلت منه توبته وسقط عنه القتل ، وإن لم تظهر توبته أنفذ عليه القتل.
وأمّا من قال : يستتاب ، فإنّهم انقسموا أقساما :
فطائفة قالت : نستتيبه ، فإن تاب وإلّا قتلناه.
وطائفة قالت : نستتيبه ثلاث مرّات ، فإن تاب وإلّا قتلناه.
وطائفة قالت : نستتيبه شهرا ، فإن تاب وإلّا قتلناه.
وطائفة قالت : نستتيبه ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلّا قتلناه.
وطائفة قالت : نستتيبه مائة مرّة ، فإن تاب وإلّا قتلناه.
وطائفة قالت : يستتاب أبدا ولا يقتل.
__________________
(١) جواهر الكلام ٤١ : ٦٠٠ ـ ٦٣٠.