الأوّل. وبه صرّح الأصحاب (١).
قال : وهل يفرّق بين العامد والناسي والجاهل في ذلك؟ نظر ؛ من العموم ، وعدم وجوب الكفّارة على الناسي في غير الصيد وعدم مؤاخذته فيه. ويمكن الفرق بين الصيد وغيره ، فيثبت الحكم فيه مطلقا ، بخلاف غيره. أمّا الجاهل ، فالظاهر أنّه كالعامد ، مع احتمال خروجه أيضا ، لعدم وجوب الكفّارة عليه في غير الصيد.
قال : وفي بعض الأخبار (٢) دلالة على اعتبار اتّقاء جميع المحرّمات ، واختاره ابن إدريس (٣).
قال : والاتّقاء معتبر في إحرام الحجّ قطعا ، وفي اعتبار وقوعه في عمرة التمتّع أيضا وجه قويّ ، لارتباطها بالحجّ ، ودخولها فيه ، كما دلّ عليه الخبر (٤).
قال : وكلام الجماعة في هذه الفروع غير محرّر! (٥).
وهكذا ذكر المحقّق الثاني رحمهالله : أنّ المراد باتّقاء النساء عدم إتيانهنّ في حال الإحرام ، بمعنى : عدم الجماع ، لا مطلق ما يحرم على المحرم ممّا يتعلّق بهنّ ، كالقبلة واللمس بشهوة ، على ما يظهر من عبارة الحديث (٦) وكذا الظاهر أنّ المراد من اتّقاء الصيد عدم قتله.
قال : ويحتمل العموم في كلّ من الأمرين ، والأصل يدفعه! (٧)
قال : وفي بعض الأخبار اعتبار اتّقاء جميع محرّمات الإحرام ، واختاره ابن إدريس. والمشهور الأوّل.
قال : والاتّقاء معتبر في إحرام الحجّ قطعا ، وفي عمرة التمتّع بالإضافة إلى حجّه ، في وجه قويّ ؛ لأنّها جزء من حجّ التمتّع. لا العمرة المبتولة (المفردة).
__________________
(١) راجع : جامع المقاصد ٣ : ٢٦٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٤٨١ / ٣٠٢٢ ؛ الوسائل ١٤ : ٢٧٩ ، باب ١١.
(٣) نسبه إليه في جامع المقاصد ٣ : ٢٦٣. وراجع : السرائر ١ : ٦٠٥. قال فيمن بات الثلاث ليال بغير منى : أن ليس له النفر الأوّل ، وذلك أنّ من عليه كفّارة ، لا يجوز له أن ينفر في النفر الأوّل. وهذا عليه كفّارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٣٤ ؛ الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ؛ الوسائل ١٤ : ٣٠٦ / ١٩٢٦٩ ، باب ٥ من العمرة.
(٥) مسالك الأفهام ٢ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧.
(٦) الكافي ٤ : ٥٢٢ / ١١.
(٧) إذا كان الأصل المرجع في مثل المقام هو إطلاق اللفظ في الآية الكريمة ـ كما نبّهنا ـ فالأصل في مثله يقتضي العموم ، فهو يستدعيه وليس يدفعه!