في إحرامه ، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل (١).
[٢ / ٥٧٦٤] وروى العيّاشيّ بالإسناد إلى حمّاد أيضا عنه عليهالسلام «في قوله : (لِمَنِ اتَّقى) الصيد ، فإن ابتلي بشيء من الصيد ففداه فليس له أن ينفر في يومين» (٢).
[٢ / ٥٧٦٥] وأخرج سفيان بن عيينة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله : (لِمَنِ اتَّقى) قال : لمن اتّقى الصيد يعني : وهو محرم (٣).
[٢ / ٥٧٦٦] وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ، قال : لمن اتّقى معاصي الله (٤).
[٢ / ٥٧٦٧] وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ولا يحلّ له أن يقتل صيدا حتّى تخلو أيّام التشريق (٥).
[٢ / ٥٧٦٨] وأخرج الفريابي وابن جرير عن ابن عمر قال : أحلّ النفر في يومين لمن اتّقى. (٦) وقد تقدّم.
[٢ / ٥٧٦٩] وروى ابن بابويه بالإسناد إلى معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قول الله ـ عزوجل ـ : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) قال : «يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير» (٧).
[٢ / ٥٧٧٠] وروى الشيخ بالإسناد إلى محمّد بن يحيى عن حمّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل ، ومن نفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتّى ينفر الناس وهو قول الله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ... لِمَنِ اتَّقى) قال : اتّقى
__________________
(١) البرهان ١ : ٤٤٦ / ١٣ ؛ التهذيب ٥ : ٢٧٣ / ٩٣٣ ـ ٨ ، باب ٢٠.
(٢) نور الثقلين ١ : ٢٠٣ ؛ العيّاشيّ ١ : ١١٩ / ٢٨٧ ؛ البحار ٩٦ : ٣١٦ / ٩ ، باب ٥٥ ؛ البرهان ١ : ٤٤٧ / ٢٥.
(٣) الدرّ ١ : ٥٦٦ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٣٦٣ / ١٩٠٩ ؛ الثعلبي ١ : ١١٩.
(٤) الدرّ ١ : ٥٦٦ ؛ الطبري ٢ : ٤٢١ / ٣١٣٢ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٣٦٣ / ١٩٠٦.
(٥) الطبري ٢ : ٤٢١ / ٣١٣٤.
(٦) الدرّ ١ : ٥٦٦ ؛ الطبري ٢ : ٤١٨ / ٣١١٤.
(٧) نور الثقلين ١ : ٢٠١ ؛ الفقيه ٢ : ٤٧٩ ـ ٤٨٠ / ٣٠١٦ ، كتاب الحجّ ، باب النفر الأوّل والأخير ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٠٠ ؛ البرهان ١ : ٤٤٤ / ٥.