الكلام!
وممّا يدلّك على إرادة العموم في الاتّقاء ما :
[٢ / ٥٧٥٧] رواه العيّاشيّ بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، قال : «إتمامهما ، إذا أدّاهما ، يتّقي ما يتّقي المحرم فيهما» (١).
[٢ / ٥٧٥٨] وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، قالوا : سألنا أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام عن هذه الآية؟ فقالا : «إنّ تمام الحجّ والعمرة ، أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل» (٢).
ورواه الكليني بالإسناد إلى عبد الله بن سنان (٣).
[٢ / ٥٧٥٩] وأخرج ابن جرير بالإسناد إلى سعيد عن قتادة في قوله تعالى : (لِمَنِ اتَّقى) ، قال : لمن اتّقى على حجّه (٤). أي حافظ على حجّه فلم يرتكب ما ينافيه في إحرامه وسائر فروضه وتروكه.
[٢ / ٥٧٦٠] كما أخرج عنه الثعلبي ، قال : قال قتادة : لمن اتّقى أن يصيب في حجّه شيئا نهاه الله عنه فيه (٥).
[٢ / ٥٧٦١] وروى ابن بابويه الصدوق عن ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله عليه في إحرامه» (٦).
[٢ / ٥٧٦٢] وروى الكليني بالإسناد إلى محمّد بن المستنير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من أتى النساء في إحرامه ، لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل».
قال : وفي رواية أخرى : الصيد ، أيضا (٧).
[٢ / ٥٧٦٣] وروى الشيخ بالإسناد إلى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله ـ عزوجل ـ : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) قال : الصّيد ، يعني
__________________
(١) العيّاشيّ ١ : ١٠٦ / ٢٢١.
(٢) المصدر : ١٠٧ / ٢٢٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٢.
(٤) الطبري ٢ : ٤٢١ / ٣١٣٥.
(٥) الثعلبي ٢ : ١١٩.
(٦) الفقيه ٢ : ٤٨٠ / ٣٠١٧ ؛ العيّاشيّ ١ : ١١٨ / ٢٨١ ؛ نور الثقلين ١ : ٢٠١ ؛ البرهان ١ : ٤٤٤ ـ ٤٤٥ / ٦ ؛ البحار ٩٦ : ٣١٥ / ٣ ، باب ٥٥.
(٧) الكافي ٤ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ / ١١.