وقال العلّامة الحلّي رحمهالله : صيام أيّام التشريق حرام لمن كان بمنى. ذكره الشيخان (١) وابن الجنيد وجماعة من علمائنا. وإن كان بعضهم أطلق فمراده التقييد (٢).
***
وبعد فإليك مستند الرأي المخالف :
[٢ / ٥٤٤٥] أخرج مالك والشافعيّ عن عائشة قالت : الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ لمن لم يجد هديا ما بين أن يهلّ بالحجّ إلى يوم عرفة ، فإن لم يصم صام أيّام منى.
وأخرج مالك والشافعي عن ابن عمر ، مثله (٣).
[٢ / ٥٤٤٦] وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير والدار قطني والبيهقي عن ابن عمر وعائشة قالا : لم يرخّص في أيّام التشريق أن يصمن إلّا لمتمتّع لم يجد هديا (٤).
[٢ / ٥٤٤٧] وعن هشام بن عروة ، عن أبيه في هذه الآية : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) قال : هي أيّام التشريق (٥).
***
[٢ / ٥٤٤٨] ومن الغريب ما أخرجه ابن جرير عن الإمام جعفر بن محمّد عليهالسلام عن أبيه أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : «من فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ ، صامهنّ أيّام التشريق» (٦).
[٢ / ٥٤٤٩] وكذا ما أخرجه عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عنه عليهالسلام قال : «قبل التروية يوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاتته صامهنّ أيّام التشريق» (٧).
__________________
(١) هما : المفيد والطوسي.
(٢) المختلف ٣ : ٣٧٦ ، م ١٠٦.
(٣) الدرّ ١ : ٥١٧ ؛ الموطّأ ١ : ٤٢٦ / ٢٥٥ ، باب ٨٣ ؛ الأمّ ٢ : ٢٠٧ ، كتاب الحجّ ، باب الإعواز من هدي المتعة ووقته. بلفظ : في المتمتّع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل يوم عرفة ، فليصم أيّام منى ؛ البخاري ٢ : ٢٥٠ ، باب صيام أيّام التشريق ، بعين ما رواه مالك إلّا أنّ فيه : فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيّام منى ؛ الدار قطني ٢ : ١٨٦ / ٣٢.
(٤) الدرّ ١ : ٥١٧ ؛ المصنّف ٤ : ٢٢٩ / ٥ ؛ البخاري ٢ : ٢٥٠ ؛ الطبري ٢ : ٣٤١ / ٢٨٠٢ ، وفيه : أن يصوم إلّا لمن يجد هديا ؛ الدار قطني ٢ : ١٨٦ / ٣٠ ، عن عائشة.
(٥) الطبري ٢ : ٣٤١ / ٢٨٠٣.
(٦) المصدر : ٣٤٠ / ٢٧٩٩.
(٧) ابن أبي حاتم ١ : ٣٤٢ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ٢٢٩ و ٤٧٥ ؛ البيهقي ٥ : ٢٥.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٥ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4124_altafsir-alasari-aljame-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
