قال ابن حجر : ورواه البغوي (١) من طريق ابن جريج أيضا (٢).
وهكذا روى ابن سكن من طريق مفضّل بن صالح عن عمرو بن دينار عن ابن عبّاس : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بديلا ، وذكر نحوه (٣).
***
[٢ / ٥٤٣٩] وروى الشيخ بإسناده إلى معاوية بن عمّار ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيام أيّام التشريق؟ فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا» (٤).
[٢ / ٥٤٤٠] وروى ابن بابويه بالإسناد إلى منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام. والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد» (٥).
[٢ / ٥٤٤١] وروى الشيخ بالإسناد إلى ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا؟ قال : فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله» وذكر عليهالسلام حديث بديل بن ورقاء (٦).
[٢ / ٥٤٤٢] وعن ابن مسكان ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتّع ولم يجد هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام. قلت له : أمنها أيّام التشريق؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة ، فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله» ثمّ ذكر حديث بديل بن ورقاء (٧).
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمهالله : لا يجوز صيام أيّام التشريق في الحجّ بدل الهدي ، في أكثر
__________________
(١) هو أبو الأحوص محمّد بن حيّان البغوي سكن بغداد. روى عن مالك وغيره ، وروى عنه أحمد وآخرون ، توفّي سنة ٢٢٧.
(٢) الإصابة ١ : ١٤١ / ٦١٤.
(٣) المصدر.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٧ ؛ الاستبصار ٢ : ١٣٢ / ٤٢٩ ؛ الوسائل ١٠ : ٥١٦.
(٥) الفقيه ٢ : ٤٨٧ / ٣٠٣٩ ؛ الوسائل ١٠ : ٥١٧.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ / ٧٧٤ ـ ١١٣.
(٧) المصدر : ٢٢٩ / ٧٧٥ ـ ١١٤.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٥ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4124_altafsir-alasari-aljame-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
