[٢ / ٥٤٠٩] وعن قتادة قوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) قال : كان يقال عرفة وما قبلها يومين من العشر (١).
[٢ / ٥٤١٠] وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة قال : لا يصوم متمتّع إلّا في العشر (٢).
[٢ / ٥٤١١] وأخرج ابن جرير عن الحجّاج عن أبي جعفر قال : لا يصام إلّا في العشر (٣).
[٢ / ٥٤١٢] وعن عروة قال : المتمتّع يصوم قبل التروية يوما ، ويوم التروية ، ويوم عرفة (٤).
[٢ / ٥٤١٣] وعن الأوزاعي ، قال : حدّثني يعقوب أنّ عطاء بن أبي رباح كان يقول : من استطاع أن يصومهنّ فيما بين أوّل يوم من ذي الحجّة إلى يوم عرفة فليصم (٥).
[٢ / ٥٤١٤] وعن ابن جريج ، عن عطاء قال : ولا بأس أن يصوم المتمتّع في العشر وهو حلال (٦).
[٢ / ٥٤١٥] وأخرج عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : لا يجزئه صوم ثلاثة أيّام وهو متمتّع إلّا أن يحرم (٧).
[٢ / ٥٤١٦] وعن عكرمة ، قال : إذا خشي أن لا يدرك الصوم بمكّة صام بالطريق يوما أو يومين (٨).
[٢ / ٥٤١٧] لكن روي عن مجاهد وطاووس قالا : إن شاء صامها في العشر ، وإن شاء في ذي القعدة ، وإن شاء في شوّال (٩).
[٢ / ٥٤١٨] وكذا عن عطاء أنّه كان يقول في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ ، قال : في تسع من ذي الحجّة أيّها شئت. فمن صام قبل ذلك في شوّال وفي ذي القعدة ، فهو بمنزلة من لم يصم! (١٠)
__________________
(١) المصدر : ٣٣٩ / ٢٧٩٠.
(٢) الدرّ ١ : ٥١٨ ؛ المصنّف ٤ : ٢٢٧ / ١ ، باب ٤١ ؛ عبد الرزّاق ١ : ٣١٩ / ٢١٠.
(٣) الطبري ٢ : ٣٤٤ / ٢٨١٣.
(٤) المصدر : ٣٣٨ / ٢٧٨٠.
(٥) المصدر : ٣٤٣ / ٢٨١١.
(٦) المصدر : ٣٤٤ / ٢٨١٢.
(٧) الدرّ ١ : ٥١٨ ؛ المصنّف ٤ : ٢٢٧ / ٣ ، باب ٤١. بلفظ : قال : لا يصوم المتمتّع إلّا وهو محرم ، لا يقضى عنه إلّا ذلك ، قلت : يصومهنّ في شوّال؟ قال : لا ، إلّا محرما ؛ الطبري ٢ : ٣٤٤ / ٢٨١٩ ؛ البيهقي ٥ : ٢٥ ، بلفظ : قال : لا يصومها إلّا وهو محرم.
(٨) الطبري ٢ : ٣٤٤ / ٢٨١٥.
(٩) المصدر : ٣٣٩ و ٣٤٣ / ٢٧٨٥ و ٢٨٠٩.
(١٠) المصدر : ٣٤٤ / ٢٨١٤.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٥ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4124_altafsir-alasari-aljame-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
