التروية؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق ؛ قلت : لم يقم عليه جمّاله؟ قال : يصوم يوم الحصبة (١) وبعده بيومين! قال : قلت : وما الحصبة؟ قال يوم نفره ؛ قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا (٢)؟ إنّا أهل بيت نقول ذلك ، لقول الله ـ عزوجل ـ : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) ، يقول : في ذي الحجّة»! (٣) حيث الحاجّ في أيّام الحجّ مسافر لا محالة. وقد فرض عليه هذا الصوم في سفره ، متى كان.
[٢ / ٥٤٠٤] وعن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «من لم يجد هديا وأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر ، فلا بأس» (٤).
[٢ / ٥٤٠٥] وعن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتّع لم يجد هديا؟ قال : «يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ؛ قال : قلت : فإن فاته ذلك؟ قال : يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده. قلت : فإن لم يقم جمّاله ، أيصومها في الطريق؟ قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله» (٥).
[٢ / ٥٤٠٦] وعن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي به حتّى إذا كان يوم النفر ، وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإنّ أيّام الذبح قد مضت» (٦).
ورواياتنا بهذا الشأن متوفّرة فليراجع (٧).
[٢ / ٥٤٠٧] وهكذا أخرج ابن جرير عن ابن عبّاس في الآية قال : إذا لم يجد المتمتّع بالعمرة هديا ، فعليه صيام ثلاثة أيّام في الحجّ قبل يوم عرفة ، وإن كان يوم عرفة الثالث فقد تمّ صومه ، وسبعة إذا رجع إلى أهله (٨).
[٢ / ٥٤٠٨] وعن سعيد بن جبير : قال : آخرها يوم عرفة (٩).
__________________
(١) يوم الحصبة يوم رمي الجمار الأخير ، حيث ينتهي الحاجّ من أعماله ، فيرحل إلى بلاده ، ومن ثمّ فسّره الإمام عليهالسلام بيوم نفره.
(٢) لأنّ الحاجّ بعرفة مسافر ، وقد جاز له صومه.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ / ١.
(٤) المصدر / ٢.
(٥) المصدر : ٥٠٧ ـ ٥٠٨ / ٣.
(٦) المصدر : ٥٠٩ / ٩.
(٧) الوسائل ١٤ : ١٧٨ ـ ١٨٥ ، باب ٤٦.
(٨) الدرّ ١ : ٥١٧ ؛ الطبري ٢ : ٣٤٠ / ٢٧٩٧ ؛ ابن كثير ١ : ٢٤١.
(٩) الطبري ٢ : ٣٤٠ / ٢٧٩٢.