مسكين مدّين ، والنّسك : الشاة».
ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «وكلّما جاء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكلّما جاء فيه : «فمن لم يجد كذا فعليه كذا» فالأولى الخيار» (١).
ورواه الشيخ في التهذيب ، وفي آخره : والأوّل الخيار (٢).
[٢ / ٥٣٨٩] وأخرج ابن جرير عن عطاء ومجاهد أنّهما قالا : ما كان في القرآن «أو كذا ، أو كذا» فصاحبه بالخيار ؛ أيّ ذلك شاء فعل (٣).
[٢ / ٥٣٩٠] وعن مجاهد : كلّ ما كان في القرآن «كذا فمن لم يجد فكذا» فالأوّل فالأوّل. وكلّ ما كان في القرآن «أو كذا ، أو كذا» فهو فيه بالخيار (٤).
[٢ / ٥٣٩١] وعن عكرمة قال : كلّ شيء في القرآن ، «أو ، أو» فليتخيّر أيّ الكفارات شاء. فإذا كان (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) فالأوّل فالأوّل (٥).
[٢ / ٥٣٩٢] وأخرج الشافعى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ، قال : كلّ شيء في القرآن «أو ، أو» له أيّة شاء. قال ابن جريج : إلّا في قوله تعالى : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ)(٦) ، فليس بمخيّر فيها (٧).
[٢ / ٥٣٩٣] وروى ابن بابويه الصدوق مسندا إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّه مرّ على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد أضرّ به القمّل! فقال : صلىاللهعليهوآلهوسلم «ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك عنه نسكا وحلق رأسه وتلا الآية وقال : فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين ؛ لكلّ مسكين صاع من تمر ، وروي : مدّ من تمر ، والنّسك شاة ، لا يطعم منها أحد إلّا المساكين» (٨).
[٢ / ٥٣٩٤] وروى الشيخ بالإسناد إلى عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليهالسلام قال ـ في الآية ـ : «فمن عرض له أذى أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي لمحرم ، فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على عشرة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ـ ٦٠ ؛ الاستبصار ٢ : ١٩٥.
(٣) الطبري ٢ : ٣٢٥ / ٢٧٣٢.
(٤) المصدر / ٢٧٢٩.
(٥) المصدر : ٣٢٦ / ٢٧٣٤.
(٦) المائدة ٥ : ٣٣.
(٧) الأمّ ٢ : ٢٠٦ ؛ البيهقي ٥ : ١٨٥.
(٨) الفقيه ٢ : ٣٥٨ / ٢٦٩٧.