مساكين ؛ شبعهم من الطعام. والنّسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، قال : وإنّما عليه واحد من ذلك» (١).
قلت : ويحمل الاختلاف على مراتب الفضل في الإطعام ؛ في مقداره وفي عدد المطعمين (٢). وكذا يحمل قوله : «فيأكل ويطعم» على كون الباذل مسكينا أيضا ، فيشمله عموم قوله : «لا يطعم منها أحد إلّا المساكين» الوارد في الحديث قبله ، وإلّا فهو مخالف لما عليه الفقهاء من عدم جواز الأكل من الفداء (٣).
[٢ / ٥٣٩٥] وأخرج ابن جرير بالإسناد إلى ليث ، عن عطاء وطاوس ومجاهد ، أنّهم قالوا : لا يؤكل من الفدية (٤).
[٢ / ٥٣٩٦] وعن مجاهد أيضا قال : جزاء الصيد والفدية والنذر لا يأكل منها صاحبها ، ويأكل من التطوّع والتمتّع. (٥) أي الهدي يذبح بمنى.
[٢ / ٥٣٩٧] وعن عطاء ، قال : ثلاث لا يؤكل منهنّ : جزاء الصيد ، وجزاء النسك ، ونذر المساكين (٦).
[٢ / ٥٣٩٨] وأيضا عنه قال : لا يأكل من بدنته الّذي يصيب أهله حراما والكفّارات كذلك (٧).
[٢ / ٥٣٩٩] وعن ابن عمر قال : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ، ويؤكل ممّا سوى ذلك (٨).
[٢ / ٥٤٠٠] وعن الحسن : كان لا يرى بأسا بالأكل من جزاء الصيد ونذر المساكين (٩).
[٢ / ٥٤٠١] وعن عطاء أنّه كان يقول : ما كان من دم فبمكّة ، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء (١٠).
[٢ / ٥٤٠٢] وعن منصور عن مجاهد ، قال : الفدية حيث شئت. (١١) يعني به : فداء الكفّارات.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ / ١١٤٨ ـ ٦١.
(٢) راجع : روضة المتّقين في شرح الفقيه ، المجلسيّ الأوّل ٤ : ٤٤٦.
(٣) ملاذ الأخيار في شرح التهذيب للمجلسيّ الثاني ٨ : ٢٥٤. نقلا عن السيّد صاحب المدارك (٨ : ٤٣٩).
(٤) الطبري ٢ : ٣٣١ / ٢٧٤٩.
(٥) المصدر / ٢٧٤٧.
(٦) المصدر : ٣٣٠ / ٢٧٤٦ وبعده.
(٧) المصدر : ٣٣١ / ٢٧٤٨.
(٨) الطبري ٢ : ٣٣١ / ٢٧٥٠ ؛ البخاري ٢ : ١٨٧.
(٩) الطبري ٢ : ٣٣١ / ٢٧٥٣.
(١٠) المصدر : ٣٢٩ / ٢٧٤٥.
(١١) الطبري ٢ : ٣٢٩ / ٢٧٤٣ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ٢٦٢ / ٢ ، باب ٨٤ ، بلفظ : قال : اجعل الفدية حيث شئت.