الصفحه ٥٢٩ : : (وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ). فكانت أوّل من أنزلت فيها العدّة للطلاق
الصفحه ٣٢ : ،
يا من هو بالمنظر الأعلى ، يا من هو ليس كمثله شيء».
[٢ / ٥٠٧٠] وعن
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٨٧ :
الآية. ومن ثمّ لا يجوز أن يقال عن أيّ فرض من الفروض العلميّة في هذا
الموضوع ، إنّه المدلول
الصفحه ١٧٥ : الجمرة الكبرى حتّى
أتى الجمرة الّتي عند الشجرة ، فرماها بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة منها مثل حصى
الخذف
الصفحه ١٧٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وعليّ وحسيا من مرقها ...» (١).
[٢ / ٥٥٧٢]
وبنفس الإسناد أيضا عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو
الصفحه ١٤١ :
اذ قد عرفت
أنّه يخالف مذهب أهل البيت والصحيح من روايات السلف عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣١٦ :
الشريف ، ونحن نذكر هنا منها نماذج وسيأتي تفصيلها ذيل الآية ٢٧٤ ، إن شاء
الله تعالى :
[٢ / ٥٩٨٠
الصفحه ٣٣٠ : ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام
ليلها ويصام نهارها». (٢)
[٢ / ٦٠٣٨]
وأخرج الترمذيّ وحسّنه عن
الصفحه ١١٠ : معاوية بن عمّار ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّن قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم؟ قال : يضيّق
الصفحه ١٢٥ :
[٢ / ٥٣٦٧]
وأخرج ، عن قتادة قوله : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال
الصفحه ١٤٩ : قيس ، عام حجّ معاوية ، وهما يذكران التمتّع بالعمرة إلى الحجّ
، فقال الضحّاك : لا يفعل ذلك إلّا من جهل
الصفحه ٣٦٦ :
العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجهّزوا على جريح ، وهذا
إذا لم يبق من أهل البغي
الصفحه ١٣٨ :
قال ابن حجر :
ورواه البغوي (١) من طريق ابن جريج أيضا (٢).
وهكذا روى ابن
سكن من طريق مفضّل بن
الصفحه ٤٩٧ :
شكليّة تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك! (١)
***
وهكذا ورد
النهي عن مناكحة
الصفحه ١٢٢ : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ من استطاع
، لأنّ